العقيقة
**************************
*************************
*******************
ــة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة).
عن سلمان بن عمار الضبي - قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مع الغلام عقيقة، فأهْرِيقُوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى).
عن سُمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلامٍ رهين بعقيقة
تُذبحُ عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه).
عن أم كرز الكعبية - رضي الله عنها - قالت: سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة).
نقل عن أهل الحديث قاطبة وفقهائهم وجمهور أهل
السُنَّة أن العقيقة من سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال الإمام مالك: هذا الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا ((أي العقيقة)) وقال
يحيى بن سعيد الأنصاري ((أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية)).
وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر وعائشة أمُّ المؤمنين
وبريده الأسلمي، القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح والزهري
وأبو الزناد وبها قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وجماعة
كبيرة من أهل العلم. ذهب جمهور الفقهاء، وأكثر أهل
العلم والاجتهاد على استحباب العقيقة وإنها من السُنَّة.
وإلى ذلك ذهب الإمام مالك وأهل المدينة والإمام الشافعي وأصحابه والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور.
الحكمة من العقيقة
1- سُنَّة والعمل بالسُنَّة من أفضل القرب إلى الله.
2- لأنها سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين وإظهار للفرح والسرور بخروج
نسمة مؤمنة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة.
3- فدية يفدي بها المولود من المصائب والآفات.
4- فكاك لرهان المولود في الشفاعة لوالديه.
5- وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل عليه السلام بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله
به فصارت سُنَّة في أولاده بعده بأن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح يُذبح عنه ولا
يستنكر أن يكون هذا حرزاً له من الشيطان بعد ولادته وأسرار الشرع أعظم من ذلك.
6- جعل الله سبحانه اليوم السابع من الأسبوع عيداً لهم يجتمعون فيه مظهرين شكره وذكره.
7- تقوية لروابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع لاجتماعهم
على موائد الطعام ابتهاجاً بقدوم المولود الجديد.
قال ابن المنذر والإمام الشافعي: العقيقة سُنَّة واجبة، ويتقي فيها من العيوب ما يتقي من
الضحايا ولا يباع إهابها ولا يكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ويتصدقون ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
قال أبو عبد الله: عدم كسر عظم الذبيحة سواء حين الذبح أو عند الأكل، ولكن يقطع
كل عظم من مفصله، فلا تكسر العظام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في
العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن بعثوا
إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً.
والحكمة من ذلك إظهار شرف الطعام وهو من الجود تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود
وصحتها ولكن قال ابن شهاب لا بأس بكسر عظامها فقد جرت العادة بذلك لما في ذلك
من مصلحة أكله وتمام الانتفاع به ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدى ولا يباع
منها ولا جلدها ولا رأسها ولا سقطها، وهذا قول الإمام أحمد.. وكره الحسن
أن يعطى جلدها في أجره الجازر أو الطباخ. لا يمس الصبي بشيء من دمها.
*********************************