بخصوص تركات المغاربة الهالكين بالخارج، يستوفي الأعوان الدبلوماسيون والقناصل كل الشروط لتمثيل ذوي الحقوق بعد تقديم طلب في الموضوع. فقد نص المرسوم رقم 2.666.646 المؤرخ في 29 يناير 1970 الصادر بتطبيق الظهير الشريف في بنده 59 على أنه يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يتخذوا أو يطلبوا من السلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المتعلقة بتركات الرعايا المغاربة المتوفين بالدوائر الإدارية لنفوذهم قصد ضمان حقوق الورثة.
ويجوز لهم على الخصوص أن يطلبوا في هذا الصدد من السلطات المحلية المختصة، وضع الأختام وإجراء عمليات الإحصاء، كما يجوز لهم المطالبة بتسليمهم، ما لم يتعارض ذلك وقوانين الدولة المقام ببلدها، الأوراق والوصايا أو الوثائق الأخرى التي قد يعثر عليها خلال إجراء هذه العمليات، ويتعين عليهم تحرير محضر بالعمليات التي طلبوا إجراءها وبالوثائق التي أمكن تسليمها إليهم.
ويسوغ لهم، بعد اطلاع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسلطات المغربية المحلية التابع لها آخر مكان لسكنى المتوفى بالمغرب، أن يعملوا على حماية مصالح الورثة بناء على وكالة عدلية مرفوقة بعقد التركة في إسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو قنصل المملكة المغربية، وأن يقوموا على الخصوص ببيع الأملاك التي تركها الهالك بالبلد المقام فيه، وبتصفية الديون وأن يحرصوا، ما لم يتعارض ذلك وأنظمة البلد المقام فيه، على نقل باقي الأموال إلى المغرب قصد تصفية التركة طبقا لقواعد القانون المغربي (لمدونة الأسرة).
وإذا كان الأمر يتعلق بتركة شاغرة وجب إنجاز تصفيتها وفقا للتشريع المغربي، ما لم يتعارض ذلك وقوانين وأنظمة بلد الإقامة، ما عدا إذا كان يوجد اتفاق التعامل بالمثل أوكان هناك اتفاق عملي.
وإذا تعلق الأمر بتعويض فإن تصفية التركة يتم على أسـاس حكم قضائي نهائي أو مضمون عقد التامين أو عقد الاتفاق بين ذوي الحقوق وشركة التأمين.
توكيل بشأن تصفية تركة
إذا تم توكيل رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي من طرف ذوي الحقوق من أجل تصفية التركة، فإن الوثائق المطلوبة هي :
1- بطاقة التسجيل القنصلي للمتوفى أو ذوي الحقوق.
2- بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى أو ذوي الحقوق.
3- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة المتوفى بالدائرة القنصلية.
4- عقد تركة رسمي يحمل أسماء وأعمار ذوي الحقوق مع إرفاقه بترجمة رسمية عند الاقتضاء.
5- وكالة عدلية من طرف ذوي الحقوق في إسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي
مع ترجمة رسمية لها .
6- في حالة تعلق الأمر بتعويض، يطلب نسخة من : عقد التأمين أو الاتفاق بين ذوي الحقوق
وشركة التأمين أو الحكم القضائي
المتضمن لأسماء ذوي الحقوق.
7- أداء الرسوم القنصلية.