إن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل يقدمون للمغاربة المقيمين بالخارج خدمات إدارية تقتضي استخلاص الواجبات القنصلية والرسوم الخاصة بالعقود والإجراءات.
نوع الخدمات القنصلية :
يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بتسجيل المغاربة الموجودين بالخارج ويسلمون لهم طبقا للنظام المعمول به بطاقة التسجيل القنصلي، وثائق السفر (الجوازات، رخصة المرور).
ويضعون التأشيرة طبقا للنظام المعمول به على جوازات ووثائق سفر الأجانب أو اللاجئين أو الأشخاص الذين لا جنسية لهم الخاضعين لهذا الإجراء والراغبين في الدخول إلى المغرب، ويسلمون لهم إذا اقتضى الحال ذلك، جميع الوثائق اللازمة.
ويقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة طبق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويمكنهم طبق نفس الشروط مع مراعاة تأهيلهم لذلك بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، أن يعملوا بصفة عدول.
يكلف الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وذلك فيما يخص التوارث (التركات) بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين و أنظمة هذه الدولة.
يعهد إلى الأعوان الدبلوماسيين والقناصل بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين و أنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية، ولا سيما عندما يقتضي الأمر اتخاذ وصاية أو تقديم عليهم. كما يجب عليهم تقديم المساعدة اللازمة لأفراد الجالية التابعين لدائرة نفوذهم.
وتعمل أيضا المراكز القنصلية على إخبار الرعايا المغاربة المقيمين بالخارج بكل ما يجد من قوانين وأنظمة تهم أساسا حياتهم الاقتصادية والاجتماعية كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمدونة الأسرة التي توجد ضمن هذا الدليل جملة من مقتضياتها الأساسية.
وأخيرا، يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالبحرية التجارية ويمارسون في دوائرهم الترابية الاختصاصات المخولة بموجب هذه القوانين، إلى مدير البحرية التجارية ورؤساء القيادات البحرية وأعوان الجمارك.
وبهدف تسهيل الإجراءات لدى المصالح القنصلية، فإن هذا الدليل يفتح نوافذ خاصة للاطلاع على الوثائق التي يلزم الإدلاء بها قصد الاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية والحصول على الوثائق الإدارية كما يفتح نافذة خاصة بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للاطلاع على عدد من المعلومات المتعلقة بهذا الجانب.
الرسوم القنصلية :
مقابل الاستفادة من الخدمات القنصلية،يتم استخلاص رسوم و أداءات تم تحديدها بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية. ويتولى السهر على استخلاصها الخازن المكلف بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والمحاسبون و شفيعو الحسابات العاملون بالسفارات والقنصليات المغربية في الخارج.
تكاليف الخدمات القنصلية محددة بمقتضى قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة، وتضاف زيادة بنسبة 50% بالنسبة للخدمات المقدمة للأجانب إلا إذا وجد اتفاق يفرض المعاملة بالمثل.
إن الخدمات المقدمة خارج أيام العمل وخارج ساعات افتتاح المكاتب، تخول إضافة إلى التكاليف العادية، استخلاص :
أ- مقابل إضافي بنسبة 20 في المائة من التعرفة العادية.
ب- أجرة إذا طلب من العون إنجاز خدمة خارج مقر العمل.
ج- أجرة إذا طلب من العون إنجاز خدمة داخل مقر العمل.
ومن جهة أخرى وخلافا لمضمون الفقرة أعلاه، فإن الرسم الإضافي لا يؤدى عندما يتعلق الأمر بخدمة تهم الملاحة والتجارة.
تحدد الأجرة المشار إليها أعلاه كما يلي :
أ- أيام العمل (خارج ساعات الافتتاح) * :
80 درهما
1- النهار:
150 درهما
2- الليل (من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة 7 صباحا ):
* ساعات افتتاح البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية مبينة في مواقعها الالكترونية في الانترنيت : السفارات ثم القنصليات المغربية بالخارج.
ب/ خارج أيام العمل : 150 درهما ويؤدى هذا المبلغ عن كل ساعة عمل أو جزء منها. غير أن هذا المبلغ لا يؤدى إلا مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بطلب إنجاز خدمة مقدم من نفس الشخص أو الأشخاص المنتمين إلى نفس المجموعة التي تقدمت بهذا الطلب.
مراجع النصوص القانونية والتنظيمية المحددة للرسوم والأداءات عن الخدمات القنصلية:
* المرسوم رقم 2.00.362 بتاريخ 28 يونيو 2000 المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.70.646 بتاريخ 30 دجنبر 1972 المتعلق بالرسوم القنصلية.
* المرسوم رقم 2.04.790 بتاريخ 24 دجنبر 2004 المحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم العقود والإجراءات التي ينجزها الأعوان الدبلوماسيون والقناصل العاملون بالخارج.
* القرار المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة رقم 807.05 بتاريخ 6ابريل 2005 المحدد لتعرفة الخدمات عن العقود والإجراءات التي ينجزها الأعوان الدبلوماسيون والقناصل العاملون بالخارج.
* القرار المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية رقم 799.00بتاريخ 28 يونيو 2000 المحدد لمبلغ تعرفة الرسوم القنصلية.
ملاحظة : تعرفة الخدمات والأداءات عن العقود والإجراءات التي ينجزها الأعوان الدبلوماسيون والقناصل العاملون بالخارج منشورة لدى المصالح المالية في السفارات والقنصليات.