خـصــائــص القــاعـدة القــانـونيــة
(1) هي قاعدة عامة مجردة :
# معني عمومية القاعدة القانونية : أن حكمها لا ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع التي تتحقق شروطها فيها .
# معني تجريد القاعـدة القانونيـة : أن حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة .
# مثال للعمومية و التجريد : ( 1 ـ كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة
حقوقه.............
2 ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 21 سنة قمرية ) .
# نتائج العمومية و التجريد :
(1) ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2) القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3) القاعدة القانونية مســتمـرة فــــي تطبــيقــها .
(4) القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة العـموم .
(2) القاعدة القانونية قاعدة سلوك :
مضمون : هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ
علي أمن المجتمع . مدى القاعدة القانونية : ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد
بالنوايا أو المقاصد ( القاعدة ) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها
( الاستثناء ) .
*استثناءات:
أ ـ اعتداد القانون بالنوايا استثناء علي الأصل .
ب ـ سلطان القانون يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية .
(3) القاعدة القانونية ملزمة :
حكمة الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد لن يتحقق الا اذا كانت القاعدة ملزمة .
معني الالزام : اقتران القاعدة بجزاء .
محل الالزام : الشق الخاص بالحكم في القاعدة القانونية .
مثال للالزام : ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميز ـ
بضمان الضرر) .
* مصطلح الالزام : الجزاء .
* طبيعة الجزاء : مادى .
* تحليل الجزاء : هو تدبير أو اجراء مادى تسلطه الدولة علي ارادة المخالف لقهره و اجباره علي الانصياع لحكم القانون سواء
انعكس ذلك علي الشخص مباشرة ( كالقبض و التوقيف ) أو بشكل غير مباشر علي أمواله و نشاطه ( كمصادرة أمواله أو الحجز عليها أو اغلاق المحل التجارى المخالف ) .
*أنواع الجزاء :
أ ـ الجزاء المدني :
# متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص .
# المحل الذي ينصب عليه : الذمة المالية للمخالف .
# أهم صور الجزاء المدني : التنفيذ الجبرى ـ بطلان التصرف ـ وقف نفاذ التصرف ـ التعويض ..............
ب ـ الجزاء التأديبي :
* متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري.
* أهم صوره : المنع من الترقية ـ الخصم من المرتب ـ الانذار الفصل من العمل ......................
ج ـ الجزاء الجنائي :
& متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي .
& توابع المخالفة الجنائية : جزاء جنائي ( كالحبس ) و جزاء مدني ( التعويض ) في ذات الوقت .
& شرط الجزاء الجنائي : التقيد بمبدأ المشروعية ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) .
& أهم صوره : العقوبة البدنية ( كالاعدام و الجلد ) ، العقوبة المقيدة للحرية ( كالسجن و الحبس) ، العقوبة المالية ( كالغرامة )
و العقوبة التبعية ( كالحرمان من الحقوق المدنية و المصادرة و
تحديد الاقامة ) .
توقيع الجزاء من اختصاص الدولة :
* القاعدة : احتكار الدولة سلطة توقيع الجزاء .
* الاستثناء : تتنازل الدولة للافراد عن سلطة توقيع الجزاء في حالتي : 1 ) الدفاع الشرعي .
2) حق الاحتباس .
* نقد اعتبار الدفاع الشرعي و حق الاحتباس من قبيل الجزاء.
خصائص الجزاء :
1) جزاء قهري ذو طبيعة مادية .
2) جزاء منظم تتولي السلطة العامة توقيعه علي المخالف .
3) جزاء معجل .
طاعة القانون : اختيارية أم اجبارية ؟
رأى : طاعة الافراد للقانون اختيارية لا يلزم فيها تدخل الدولة .
الحجة : القانون وضع ليحقق مصالح الافراد فهو نتاج
ارادتهم .
الراجح : الطاعة اجبارية مصدرها الخوف من الجزاء
الدليل : فـي فـترات زوال التنـظيم القـهري فـي الجماعـة ( كالحروب ) تسود الفوضي .