قانون حمورابي
مقدمة
إن دراسة قانون أو شريعة حمورابي تمثل نموذج متقدم ومرحلة متطورة من القوانين القديمة التي ظهرت في بلاد وادي الرافدين لذلك تمت اختياره للأطلاع على نصوصه ومدى تأثره بالقوانين التي سبقته بعد دراستنا للقانون الروماني
قانون حمورابي
المقدمة
• ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي
• وان حمورابي حكم للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة .
• لقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)
• لقد استطاع هذا الملك القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .
• أن شريعة حمورابي والقوانين التي سبقتها تضمنت مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة سندرسها بشكل مفصل فيما بعد .
مصادر شريعة حمورابي :
*أن المصادر المباشرة لشريعة حمورابي،تتمثل بالقوانين الأخرى التي سبقتها فهي عبارة عن تنقيح و تجميع لمواد القوانين السابقة .
* ولكن حمورابي استطاع ان يحذف بعض المواد التي لم تعد تنسجم ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها، كما أضاف مواد أخرى لم تكن موجودة في القوانين السابقة وفي أدناه استعراض موجز للقوانين التي سبقت شريعة حمورابي :
1- اصلاحات اوركاجينا :
- اوركاجينا : هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى،الواقعة في الجنوب.
- ويعتبر هذا الملك من أشهر الملوك صاحب أقدم الأصلاحات الأجتماعية والأقتصادية المنسوبة اليه ليس في تاريخ وادي الرافدين فحسب بل في جميع بلدان العالم القديم .
- ويرجع تاريخ هذه الأصلاحات الى عام 2355 ق.م الأنها أكتشفت عام 1878م ،ومن أهم هذه الأصلاحات هي :
1-ألغاء الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب والمخالفة للقانون .
-أعادة العدل والحرية للمواطنين وأزال الظلم والأستغلال عنهم .
2- قانون اورنمو :
يعتبر أقدم قانون مكتشف لحد الأن ليس في العراق فحسب بل في العالم أيضاً،حيث أن الأله (ننار)عينه ملكاً على مدينة أور وبصفته نائباً يمثله على الأرض.ونورد عليه مايأتي:-
1- سمي هذا القانون بأسم الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة وقد أستلم الحكم بعد القضاء على ملك السومرين (اتوحيكال) وتأسيس سلالة سومرية جديدة .
2- يتكون هذا القانون من مقدمة تظهر بشكل واضح نظرية التفويض الألهي كما سنبين أستطاعته بأقامة العدالة في البلاد وازالة الظلم .
3- يتكون هذا القانون من (31)مادة تناولت مواضيع مختلفة منها حقوق المرأة المطلقة اذا كان زواجها بدون عقد ،وأتهام رجل زوجة رجل أخر بالزنا ، وعبور امة خارج السور ،وبعض العقوبات (منها عقوبة الأمةالتي تساوي نفسها بسيدتها وعقوبة الشهادة الكاذبة ،وعقوبة من يغرق حقلاًمزروعاً يعود لشخص أخر وأهمال زراعة الأرض المستأجرة )
3- قانون لبت عشتار :
- ان الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م .
- يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الألهي كما هو حال قانون اورنمو ،اما مواده فهي (37مادة) وقد عالجت مواد هذا القانون مواضيع كثيرة ،وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى الى تحقيق الخير للسومرين والأكديين.
- ولعل من أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي ( تأجير القوارب،أيجار الأراضي الزراعية والبساتين ،وبعض العقوبات،الملكية العقارية ،والعبيد ، والتخلف عن دفع الضريبة ،والميراث والزواج ).
4- قانون أشنونا (بلالاما) :
- يرجع هذا القانون الى أحد ملوك ممكلة أاشنونا وأسمه بلالاما
- وقد عثر على هذا القانون عام 1945م.في منطقة تل الحرمل (قرب بغداد) وهو يسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن .
- أما مواده فتتكون من (61) مادة . عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها (تحديد أسعار بعض السلع، والأيجار والقرض والوديعة والزواج والطلاق والتبني والأعتداء على أموال الغير والأضرار المتسببة عن الحيوانات والأشياء).
(الوسائل التي استخدمت في التعرف على المواد الممسوحة أو المتاكلة من قانون حمورابي والقوانين الاخرى )
- في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة ) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .
- وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت مكتوبة في (7) أعمدة .
- كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أو متأكلة كقانون أورنمووقانون لبت عشتار .
- والسؤال الذي يثار هنا ، هو ماهي الوسائل التي ،أستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة ؟
- والوسائل هي :
1) المحررات المسمارية :و(المعاملات اليومية العملية بين الأفراد)
- ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في أثبات المعاملات اليومية بين الأفراد ،كمعاملات البيع والأيجار والوصية.
- وكانت بعض من هذه المعاملات وخاصة ذات القيمة القانونية المهمة يصادق عليها من قبل بعض الشهود.
- وان من خصائص هذه المحررات ,هي أنها كانت تكتب على الواح من الطين أو على الخشب ،ثم تطورت الى كتابتها بعدة نسخ وبقدر عدد أطراف العقد بالأضافة الى النسخ الأصلية وتحفظ كعقود الملكية في معبد المدينة .
- وهذه المحررات كانت تعتمد في كتابتها على القوانين والقواعد العرفية التي كانت سائدة ،كما أنها كانت تحدد حقوق وواجبات أطراف العقد وهي وسيلة الاثبات عند النزاع.
2) النصوص المدرسية :
- وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية.
- وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .
- وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .
-وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين السائدة وتكمله المواد الممسوحة.
3) الكتابات والنقوش :
- وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .
- كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-
* أظهار عظمة الملك وصفاته.
* ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت
في عهدهم .
* اظهار الشكر للألهة .
* أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص
أو المعابد(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار)
ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .
4) القرارات القضائية :-
- ويقصد بها الأحكام القضائية التي كانت تصدر عن الحاكم لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .
- ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف القانونية .
- وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن
أهم الأجراءات القضائية التي كانت قديمة (وتتمثل بمحاضر
-جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد ة الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.
- كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأن أصل
الكثير من القوانين( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية )
- انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل مواد قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع
( الخصائص - السمات العامة – لشريعة حمورابي )
نبذة عن الشريعة:-
ان العراق كان مقسم قبل عهد حمورابي الى عدة دويلات (مدن)وكانت تلك الدويلات في حالة حروب مستمرة فيما بينها مما أدى الى اختلال الأمن وعمت الفوضى وأنتشر قطاع الطرق .
- ولكن بعد ان سيطرت بابل في عهد حمورابي على جميع دويلات المدن في العراق القديم ظهرت دولة موحدة سياسياً ودينياً وظهرت وحدة قانونية متمثلة بقوانين حمورابي.
- ان شريعة حمورابي طبقت في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .
- اما في مايتعلق بأكتشافها فقد أكتشفت هذه الشريعة في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام
- وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع .
- وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور
- وبقدر تعلق الأمر بمضمونها , ان حمورابي قام كما ذكرنا بتجميع مواد القوانين التي سبقته ولكنه غير وبدل وأضاف لها الكثير ومن أهم ما تضمنته هذه المسلة هي :
1- أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها .
2- التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي .
3- الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية .
4- القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها
أقسام قانون حمورابي
- قسم قانون حمورابي الى ما يلي :
1-المقدمة :
- لقد كتبت بأسلوب أدبيأ أقرب الى الشعر منه الى النثر .
- تضمنت الأسباب الموجبة التي دفعته الى أصدار قانونه .
- كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة .
- كما أستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .
2-النصوص :
- ان عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .
- اما موضوعات النصوص فشملت :-
أ- جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور).
ب- الجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة).
جـ- أحكام الأراضي والدور .
د- أحكام التجارة .
هـ - احكام الزواج
و – الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .
ز – أحكام الزراعة والري .
ط – أحكام الرقيق.
2- الخاتمة :
- من سماتها انها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية
- كما تضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون.
- وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .
( الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي )والرد عليها:-
أولا / القسوة في الأحكام :
- يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).
- كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
- *ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.
ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-
- ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .
- ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .
ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :
- لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
- والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .
رابعا / ثنائية الحلول :
- ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)
- والرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .
-
خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-
- ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .
- والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .
(( خصائص شريعة حمورابي ))
- يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي :
1- تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :
• انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).
• ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري .
• أهتمامه بالاسرة ،وعدمأباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .
• كما انصف المدين،خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .
2- أسلوبه العملي :
• يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.
3-تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :
بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:
• تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.
• كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدةكالعقود الباطلة
• كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة .
4- خلوة من الأحكام الدينية :
* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية
* لم يتعرض للعبادات وللكهان
5- عدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية :
ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس :
- اذ انه تضمن أحكام شديدة لحماية الضعيف من حكم القوي .
- كما انه حدد اجور العديد من الأعمال
- وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)
- كما وضع أجور رسمية للعامل
6- حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :
ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدورة وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .
7- تنظيم أحكام الميراث :
- ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ،ولم يعد
الميراث محصوراً في الأبن الأكبر .
- كما لم يحرم الأبن الذي توفى والدهمن ميراث جده.
- كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات .
8- حماية حقوق القاصرين :
- حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين
- وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ،واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم . وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر اليبع باطلاً.
9- اقرار بعض الحقوق للرقيق :
- ان القانون جاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار.
- كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.
مقدمة
ان شريعة حمورابي والقوانين القديمة التي سبقتها، قد عالجت موادها القانونية أنظمة قانونية متعددة ومنها يتعلق بنظم القانون العام والأخر بنظم القانون الخاص وفي ما يلي شرح لهذه النظم :-
نظم القانون العام
والمقصود بالقانون العام (هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بأعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وانظمة القانون العام هي:-
أولاً / نظام الحكم
- في الواقع ان نظام الحكم الذي كان سائدا في بلاد ما بين النهرين كان نظام (دويلات).
- ويقصد بهذ النظام هو ان هناك ( مدينة كبيرة وتتبعها عدد من المدن الصغيرة و القرى ) وكل دويلة تكون قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي الدويلات فلكل وحدة لها نظامها وتقاليدها وقوانينها وسلالتها الحاكمة .
- وعليه سنتكلم عن طبيعة المراحل التي مر بها نظام الحكم لدى هذه الدويلات منذ ان كان قائما على فكرة أو نظرية ( التفويض الألهي) وتطوره الى الحكم الملكي الوراثي .....
التفويض الألهي :
لقد كانت السلطة في دويلات المدن مناطة بالملك وكان الملك يعتمد في حكمه على التفويض الألهي أي انه وسيط بين الالهه والناس .
وبذلك فأن على الناس طاعته وأحترامه (فهو يمثل الكاهن الأكبر للمدينة).ويدير أموال المعبد ، وهو مسؤول أمام الألهه اذا لم يحقق الخير والعدل.
ومن سمات نظام الحكم في دويلات المدن هو انه لم يك انذاك نظاماً دكتاتورياً بل نظاماً ديمقراطياً اذ انه بجانب الملك الذي كان على رأس السلطة هناك مجلسان (مجلس الشيوخ) ويتكون من كبار السن ،ومجلس المحاربين و(يمثل الرجال القادرين على حمل السلاح )
أن هذه المجالس , كان لها سلطة اتخاذ القرارات المهمة والخطيرة ومنها (أعلان الحرب ، وفرض الضرائب ، ومنح صفة المواطنة أو نزعها )
ولكن هذا الكلام عن نظام الحكم في عهد دويلات المدن في الظروف الأعتيادية ولكن في حالة الطوارئ (كوقوع فيضان أو انتشار وباء أو توقع هجوم) فأن الأمر يستلزم أجراءات سريعة دون الرجوع الى المجالس العامة.
لذا كان يتم اختيار شخص منتخب من الشعب يكون ذو شخصية قوية تملك القدرة على معالجة مثل هذه الحالات وبمرور الزمن عمل هذا الشخص المنتخب على تخييم نفوذ وامتيازات المجالس العامة خاصة بعد معالجة الأوضاع الشاذة أو انتصاره على الأاعداء.
وبذلك أصبح هذا الشخص في بعض الدويلات الحاكم المطلق وذو سلطات واسعة خاصة وانه يستند الى تبرير ديني وهو ان الألهه هي التي فوضته هو ممارسة السلطة النيابية عنها ،وبالتالي لا تستطيع المجالس العامة محاسبتة واطلق عليه (لوكال ) الرجل العظيم
كما ان هذا الشخص المنتخب استطاع ان يحجم دور الكهنة وأصبحت سلطتهم قاصرة على الأمور الدينية مما أطلق عليه (الرجل العظيم )
وبذلك فقد تحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ملكي ووراثي مطلق فيما بعد . اذ انه الملك أعطى له الحق بأن يعين له ولي عهد أثناء حياته ، وتأخذ الوراثة هذه صفة دينية عادة (أي ان الملك استشار الألهه في هذا الأختيار) وبعد الأختيار يعلنه الملك على الشعب لكي يقسموا على مبايعته وعدم الأعتراض على حكمه لا سيما أخوته . وبعد وفاة الملك يتم تتويج ولي العهد في معبد الألهة الرئيسي في المدينة بمراسم وطقوس دينية لكسب أقرار الألهه على أعتلائه العرش بعد ان أمر تعيينه ولي العهد
( صلاحيات الملك )
1) انه من الناحية الدينية بأعتباره مستمدة سلطته من الألهه ، فهو الكاهن الأعظم (اذ له الحق في تعيين الكهنه والأشراف على طريقة اداءهم للشعائر الدينية والطقوس والأشراف على اموال المعابد .
2) انه الرئيس الأعلى للدولة ، فهو يمثلها أمام الدول الأخرى ويعين السفراء ويعقد الأتفاقيات .
3) كما انه هو المشرع الوحيد في الدولة ،بأعتباره ممثلًا للألهه كما انه يتولى تعديل وتغيير القوانين حسب الظروف .
(النظام الأداري )
لم يكن النظام الأداري متشابهاً في كل المراحل التي مرت على العراق القديم فقد اختلف بأختلاف الأنظمة السياسية السائدة .
أولاً : النظام الأداري في دويلات المدن :
- لقد كان المعبد هو المركز الرئيسي لأدارة البلاد والذي يشرف عليه الكاهن الأعظم الذي يستند على الأرادة الألهيه.
- وكان يعاونه عدد من الكهنة للأشراف على جميع امور الدولة القضائية والسياسية والأقتصادية.
- وفي المعبد كانت تحسم المنازعات بين الناس وتعقد فيه الصفقات (والبيوع )
- وبعد ظهور لوكال الرجل العظيم في بعض الولايات انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية فأصبحت الأدارة الدينية من مهام الكهنة والمعبد . أما الأدارة المدنية فقد انيطت بالملك ومعاونية وبعض الكتاب.
ثانيا : النظام الأداري في الدولة الموحدة ( النظام المركزي )
*لقد تغير النظام الأداري في الدولة الموحدة ، فأصبحت (دويلات المدن) وحدات أدارية في الدولة الموحدة ، وخضعت لسلطة ملك الدولة الموحدة (بعد ان كانت دويلات مستقلة ).
*ان الأدارة في الدولة الموحدة (كانت مركزية) أي ان الملك كان يتدخل ويشرف على كل الأمور ويراقب ولاته وحكامه ويشرف على تطبيق توجيهاته وتعليماته .
* كما كان يقوم بأقرار تنفيذ المشاريع العامة، وأقامة العدل ، وحماية الضعفاء والمساكين عن طريق أصدار قوانين تكفل لهم الحماية .
* كما كان يقع على عاتقه توطيد الأمن والأستقرار والقضاء على الفوضى والأستغلال .
* كما يتولى الامور الدينية وأقامة الطقوس والشعائر الدينية .
* والأدارة كانت تتم عن طريق قصر الملك ،فكان يعتمد على اقربائه وحاشيته كالوزراء والموظفين والكتبة (فهم اداة الملك في ادارة شوؤن البلاد)
* الى جانب ذلك ، انه وبسبب سعة البلاد الموحدة ،فقد تطلب الأمر ان يقوم الملك بتعيين حكام ولاة في المقاطعات لتمثيله وتنفيذ اوامره في كافة انحاء البلاد خاصة تلك التي خضعت لحكم بسبب انتصاره عليها وضمها الى مملكته .
*وقد كان الملك يراقب أعمالهم وعليهم تنفيذ اوامره وليس لهم حق التصرف في الامور المركزية والخاصة بالملك وانما يجوز لهم وفي بعض الأمور التي ليست ذات شأن التصرف على شرط أعلام الملك بذلك .
الخدمة العسكرية : ( خدمة أجبارية )
• ان الخدمة العسكرية في عهد الدولة الموحدة وخاصة في عهد حمورابي كانت اجبارية ومفروضة على كل من هو قادر على حمل السلاح .
• والسبب هو ان الدولة الموحدة لم تتحقق الا بعد منازعات وحروب بين دويلات المدن وانتصار احداهما على البقية أخر المطاف.
• كما ان استمرار السيطرة على دويلات المدن لا يمكن ان يتحقق الابوجود قوةة عسكرية ،كما انها بحاجة الى قوة عسكرية لتنفيذ قوانينها وأوامرها وفرض اهميتها على كافة ارجاء الدولة .
• فأذن كانت الحاجة ان تكون تلك القوة مستمرة في وجودها ولايمكن ان يتحقق ذلك الا عن طريق جعل الخدمة الزامية .
• وقد منعت المادة (23) من قانون حمورابي تخلف اي جندي عن خدمة الملك أو ارسال آخر عوضا عنه ووصلت العقوبة حد الأعدام .
• والقوة العسكرية أو عهد حمورابي كانت تتألف من :-
1- الجنود ( ريدوم )
2- القناص : وهو الذي يتولى عملية القنص البحري عن طريق الشباك التي كانت تستعمل لصيد الأعداء في الحملات العسكرية التي تستخدم فيها السفن والقوارب لنقل الجنود .فكانوا يرافعون هذه السفن .
3- العريف (الرئيس) : وهو الذي يقود مجموعة من الجنود والقناصين ويكون برتبة أعلى فهو مسؤول عن دوام الجنود وتهيئتهم للقتال ومسؤول عن انضباطهم.
4- قادة الجيش ورئيس الأركان:
5- ويتولون هؤلاء مناصب قيادية في الجيش وقد كانت لهم بعض الأمتيازات منها الاجور ولهم قسم من أراض القصر يعيشون فيها.
القوانين الأدارية :
-ان القوانين المختلفة والتي صدرت في العراق لم تكن تشير الى توضيح أو بيان علاقة أجهزة الدولة بعضها مع البعض الأخر ، بل عالجت بعض الأمور التي تتعلق بالمعاملات والأحوال الشخصية .
- والقوانين الأدارية يمكن التعرف عليها من المصدرين الأتيين :
أولهما / المراسيم والأرادت الملكية :
ان هذه المراسيم كانت تتضمن اجراءات فورية صادرة من الملوك بشكل ( أوامر وارشادات وتوجيهات الى حكام المقاطعات والمدن ).
وكانت هذه الأوامر تعالج مسائل أقتصادية أو اجتماعية ومنها (تحديد الرواتب ) واسعار الصرف وبيع الرقيق وقواعد التقاضي وفرض العقوبات على المدين العاجز وغيرها.
أما الغاية من هذه المراسيم فهي لتحقيق العدالة ورفع الظلم والأستغلال عن الطبقات الفقيرة وتنظيم بعض من نواحي الحياة .
ثانيا / الرسائل الملكية :
وهذه الرسائل كانت ترسل من الملوك الى الموظفين وحكام المقاطعات عند اهمالهم في اداء واجباتهم ،وقد تناولت هذه الرسائل موضوعات مختلفة :
• فمثلا هناك وسائل موجهه الى الحكام بأجراء تحقيقات في الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد بعض الموظفين .
• او الرسائل الموجهة الى الحكام تطلب منهم اعداد كشف وحساب دقيق عن اموالهم الخاصة .
• كما وجدت رسائل موجهه من الموظفين وحكام المقاطعات الى الملك تتناول الكثير من نواحي الحياة المختلفة وخاصة الأدارية منها .
• أو رسائل موجهة من الأفراد الى الملو ك والحكام والموظفين تتناول بيان وجهه نظر اصحابها في قضايا معينة تتعلق بالأدارة
الأداريون :
لقد كان هناك عدد من الوزراء وحكام المقاطعات بالأضافة الى الحاشية واقرباء الملك يساعدونه في ادارة شؤون البلاد ومن الشكل التالي :
- زوجة الملك وولي عهده
- رئيس الوزراء: لقد ظهر هذا المنصب في زمن الدولة البابلية والأشورية وهو يتولى ادارة السياسة الخارجية للبلاد
- الوزير الأكبر : وتناط اليه مسؤوليات كثيرة منها (تلبيه حاجات القصر من الأشخاص والأموال وجمع الضرائب)
- وزير المالية : وتناط به مهمة أدارة الحياة الأقتصادية والمالية للبلاد.
- رئيس أركان الجيش : ويتولى مهمة ادارة الأمور العسكرية وكان يتناول راتبا كبيرا
- حكام المقاطعات : وهم يتولون ادارة الوحدات الأدارية للدولة (المقاطعات) بعد ان توسعت بسبب الفتوحات ومن ثم تنحصر في (تنفيذ أوامر الملك ، جمع الضرائب)
- رئيس الديوان : وهو يتولى الأشراف على القصر والحرس الملكي.
النظام العقابي
ويشمل القانون الجزائي والقواعد القانونية التي تبين الأفعال المحرمة قانونا وجزاء كل من فعل هذه الأفعال.
- لقد كان الدولة هي التي تقوم بتجديد الأفعال والتي ترى بأنها ضارة بأمن المجتمع والتي تتولى حمايتة
- والجرائم في القانون العراقي القديم (أو الأفعال المحرمة ) كانت كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها الى ما يلي :
أولا : الجرائم العامة وتقسم الى :
1- الجرائم الموجهه ضد الدولة : وتشمل
- جرائم التستر على المتآ مرين ضد الدولة .
- الجرائم العسكرية : وتشمل جريمة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية أو التهرب منها
- الجرائم الموجهه ضد القضاء :
- 1- وتشمل جرائم تضليل العدالة ويتم ذلك بشهادة الزور أو الأتهام الكاذب
2- جرائم تنفيذ الحكم القضائي :تنص المادة (5) من قانون حورابي (اذاأ صدر قاضي حكما ثم غيره فعليه ان يدفع (12) مرة بمقدار قيمة الشكوى التي رفعت وأن يطرد من القضاء.
2) جرائم زنا المحارم : تقضي القوانين القديمة بمعاقبةالأشخاص الذين يتصلون جنسيا بنساء محرمة عليهم وتزداد العقوبة كلما كانت درجة القرابة أكثر فأكثر.
3) جرائم السحر : عاقبت القوانين القديمة الساحر بعقوبات شديدة اذ انالساحر يلقى في الماء فأن غرق فتعطى امواله لمن اتهمهاما اذا لم يغرق اعتبر رئيسا أو تصادر اموال من اتهمه وتعطى للساحر
4) الجرائم الدينية : لم يعالج قانون حمورابي الجرائم الدينية على عكس القوانين الأشورية
ثانيا / الجرائم الخاصة : وتشمل
1- جرائم الضرر الجسمي : وهي الجرائم التي تصيب جسم الأنسان بضرر ولايصل الى حد الموت .
وهنا تحدد العقوبة بنفس الكمية ونوع الضرر الذي وقع على المتضرر أي (القصاص).
فمثلا اذا ضرب ابن اباه فعليهم ان يقطعوا يده بأعتبارها الوسيلة المستخدمة في الجريمة. أو اذا فقأ رجل عين أخر او كسر رجل اخر فيعاقب بنفس الضرر الحاصل.
هذا اذا كان الطرفان من طبقة واحدة أما اذا كان الطرفان المتخاصمان من طبقتين مختلفتين فيصار الى التعويض . فأذا فقأ رجل عين عبد أو كسر عظم عبد فعليه ان يدفع نصف قيمته.
2- جرائم السرقة :
عرفت السرقة في القوانين القديمة (بأنها اختلاس أو شروع في اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضاه أو اختطاف قاصر او الشراء من قاصر أو حيازه مال مسروق أو التصرف في حال لا يمكن اثبات عائديته .
والعقوبة في الواقع تختلف وبحسب نوع السرقة (أي الأموال المسروقة )
• فمثلا اذا سرق شخص اموال المعبد أو الاله يعاقب بالأعدام .
• أو من ضبطت بيده الأموال المسروقة يعدم .
• كذلك يعتبر سارقا من لم يراعي بعض الشكليات في بعض المعاملات (كضرورة وجود عقد او شهود ) فيعد سارقا ويعدم .
• كما ان العقوبة تشدد اذا اقترنت السرقة بظروف مشددة كما لو احدث رجل ثغره في دارم من أجل السرقة فعليهم ان يعدموه امام تلك الثغرة ويقيمو عليه الجدار .
• كما ان بعض النصوص حملت حاكم المنطقة أو سكانها المسؤولية في حالة عدم معرفتهم للسارق ، وبالتالي ألزمتهم بالتعويض عن المال المسروق .
يتضح من ذلك ان القانون العراقي القديم عالج جريمة السرقة على اساس حالات معينة وليس على اساس نظرية عامة تبين ما هي الجريمة واركانها المختلفة .
3- جرائم الأحوال الشخصية :
- وهي الجرائم التي تتعلق بحياة الأنسان الشخصية (كالزواج وجرائم التشهير ( القذف ) والأتهام بأرتكاب جرائم الزنا .
- فقد اعتبر حمورابي اي زواج يجب ان يكون مقترن بعقد مكتوب والا اعتبرت الزوجة غير شرعية
- اما ما يتعلق بجريمة الزنا فوردت نصوص كثيرة فمثلا :
• اذا ضبطت الزوجة مع رجل أخر فتكون العقوبة اغراقتهم في الماءاما اذا عفى عنها زوجها فيعفى شريكها ولكن بعد موافقة الملك .
• اما اذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم يقبض عليها متلبسه فعلى المرأة ان تؤدي القسم بحياة الالهه بأنها بريئة .
(( النظام القضائي ))
ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختلاف المراحل التي مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية والأقتصادية التي كانت قائمة .
(1) ففي عهد دويلات المدن :
- كان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طريق
التحكيم من قبل الأب أواكبر اعضاء العائلة
- اذا كان النزاع في نطاق العشيرة فرئيس العشيرة واكبرهم سنا هو الذي يحسم النزاع أو الخلاف
- أما المنازعات التي تنشأ بين العشائر فكانت تحسم من قبل الكهنة في المعابد وبأسم الألهه ووفق الأحكام الدينية .
- وفي بعض دويلات المدن كانت المجالس العامة هي التي تمارس القضاء وتتألف من حكام يعينهم الملك من الرجال والنساء وتضم الكهنة ايضا .
- أما مهمة هذه المجالس فهي انها كانت تنظر في الدعاوى التي كانت تقام على القضاة الذين يغيرون الأحكام التي أصدروها .
(2) اما في عهد الدولة الموحدة :
- فأن دور هذه المجالس فقد تقلص كما تقلص القضاءالديني الذي كان يمارسه الكهنة في المعابد .
- وظهر بدلا عنه ما يسمى بالقضاء المدني (اذا أوكل حمورابي القضاء الى ولاة الأقاليم وقضاء المقاطعات) الى جانب عملهم الأداري
- وفي بعض الأحيان كان يتولى القضاء بنفسه لضمان تنفيذ القانون الذي أصدره .
- والواقع ان انتقال مهمة القضاء للحكام المدنيين لم يفقد الكهنة كل سلطاتهم بل بقيت لهم بعض السلطات (كممارسة القضاء في حالة قسمة التركة أو تصفيه شركة).
الهيئات القضائية :
في ظل هذا الواقع فأن الجهاز القضائي في العراق القديم كان يمارس من قبل جهات متعددة هي :
1- الملك : بأعتبار ان الملك كان على رأس السلطة المركزية لذا كان على رأس كل السلطات ومنها السلطة القضائيةفهو القاضي الأول
• وكان الملك اما انه يمارس القضاء بنفسه او عن طريق من يمثله من
القضاة .
• أما القضايا التي كان ينظرها الملك فهي على سبيل المثال (قضايا انكار العدالة أو الرشوة أو استغلال الوظيفة )
2- ولاة المقاطعات :
والمقصود بالولاة هنا هم حكام المقاطعات ان هؤلاء الحكام لهم الحق في ترأس المحاكم التي يأمرون بأبقاؤها بالأضافة الى وظيفتهم الأدارية والمالية .
- اما طبيعة المنازعات التي ينظرونها فهي ( كحجز الدائن لمدينه العلاقة بين الزوج وزوجته المريضة وقضايا الأراضي أو دعوى حفظ الأمن وجرائم السرقة)
3- قضاة المقاطعات :
- لقد تم تشكيل محاكم في بعض المدن الكبيرة واختصاصها ينحصر في الأشخاص المقيمين ضمن مساحتها الجغرافية
- وهذه المحاكم يعين لها قضاة من قبل الملك
- ويساعد هؤلاء القضاة عدد من المحققين كما يساعدهم عدد من الكتبة يتولون كتابة محاضر الدعوى
4- المجالس العامة :
لقد انيطت اليها مهام قضائية الى المجالس العامة في عهد حمورابي
واختصاصها يكمن في الدعاوى والتي تقام على القضاة بسبب تغيرهم الأحكام
التي اصدروها.
5- الكهنة :
كان الكهنة يمارسون بعض السلطات القضائية وخاصة في عهد
دويلات المدن .
وكانت الجلسات تعقد في المعابد وكانت الأحكام التي تصدرها ذات
طابع ديني .
الأجراءات القضائية :
أولا :اجراءات رفع ونظر الدعوى
- ان المحاكمات التي كانت تجري في المعابد ابتداء كانت ذات صيغة دينية سواء
تعلق الأمر (برفع الدعوى، أو نظرها أو صدور الحكم )
- لقد كان الكهنة هم الذين كانوا يقومون بأجراءات التقاضي وهي
1)تقديم المدعى عليه الى المحكمة بعد ان يعرض المدعي شكواه شفهيا امام القاضي
2)التخفيف في الادعاءات والأدلة (الثبوتية)
3) تنفيذ الأحكام
• اما في عهد حمورابي فأن اجراءات التقاضي هي :
- يجب ان يتم اقامة الدعوى ابتداء من قبل المدعي او من ينوب عنه
- بعد ذلك تنعقد المحاكمة بعد ان يبتلى بيان تشكيل المحكمة
- ثم تقوم المحكمة بعد ذلك بفحص الأدلة المقدمة من المدعي
- بعدها يستدعى المدعى عليه لبيان دفاعه
- ثم بعدها يتم استجواب الشهود بعد احضارهم
- ثم اخيرا يجتمع القضاة لأصدار الحكم
ثانيا / كيفية اصدار الأحكام :
- ان اصدار الأحكام من قبل المحكمة يعتمد اساسا على القواعد القانونية المكتوبة
- اما اذا لم توجد قواعد قانونية مشرعة فتعتمد المحكمة على القواعد العرفية
- ان الأحكام التي تصدرها المحكمة تكون على شكل مختصر يشتمل على (أسماء اطراف النزاع وأدلتهم و الدفوع والأدعاءات المقدمة ،طريقة استجواب الشهود ، أسماء القضاة ،ختم كاتب القرار والشهود )
• ان هذه الأحكام كانت تصدر بعده نسخ منها تعطى لأطراف النزاع ونسخة تبقى لدى المحكمة
• لقد كانت الأحكام تقسم بالاستقرار ، ولا يجوز للقاضي الرجوع فيه والا تعرض الى عقوبة الطرد والغرامة.
ثالثا / تنفيذ الأحكام القضائية ومن هي الجهات التي لها الحق بتنفيذها:-
1- هيئة المحكمة : اذا كان الحكم الصادر من المحكمة فهي التي تنفذه ولضمان ذلك تطلب من الشخص الذي أصدر الحكم ضده بأداء القسم لضمان تنفيذه
2- المعتدى عليه : لقد اعطت بعض القواع القانونية الأشورية للشخص الذي وقع عليه اعتداء أو على احد أفراد اسرتهان يوقع نفس الفعل على المعتدي
3- الأب والزوج : بعض التشريعات كقانون اورنمو اعطت الحق للأب أو الزوج بفرض العقوبة المناسبة على ابنته او زوجته عند ارتكابها جريمة مخله بالشرف
رابعا / صور البيانات القضائية او (قواعد او ادلة الأثبات) : أي ادلة اثبات الدعوى أو الدفوع المقدمة . وتشمل
1- الكتابة : وكانت تعتبر اهم وسيلة من وسائل الأثبات في القضايا المرتبةلأن جميع التصرفات و المعاملات ( كالبيع والأيجار أو الوصية ) كانت تدون على الواح ويكتبها كتاب متخصصون
- وكانت الكتابة اهم وسيلة للأثبات وتفضل على الشهادة
- كما ان امتلاك احد اطراف الدعوى محرر كتابي بغير قرينه قاطعه لصالح من يقدمه ولايسمح ضده اي دليل آخر .
2- الشهادة :
كانت ايضا وسيلة مهمة من وسائل الأثبات في القضايا المدنية والجزائية خاصة عند غياب الدليل الكتابي.وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الأخر.
- والشاهد الذي لا يستطيع اثبات شهادته كان يشهد زورا اوتكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عفويته غير صحيحة
- وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الآخر.
- والشاهد الذي لايستطيع اثبات شهادته كأن يشهد زورا او تكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عقوبته الى الأعدام خاصة في جرائم القتل
- والشهود يمكن ان يكونوا من الكهنة أو شيوخ المدينة
- وعادة توجة الى الشاهد يمين الشهادة
3- المحنة : ( أختبار الماء ) وسيلة او سلوك يتم استخدامة للوصول الى حقيقة الحكم قضائي...حيث يلقى المتهم في النهر فأذا كان بريئا ستساعده الألهه على الخلاص من الموت غرقا والعكس صحيح
- لقد استخدمت بعض القوانين هذه الوسيلة (كقانون اورنمو و والقوانين الأشورية )
4-اليمين : تعتبر من الوسائل المعروفة قديما في الأثبات
وتستخدم في القضايا المدنية والجنائية ولايتم اللجوء اليها الا في حالة عدم وجود ادلة اثبات قانونية وكانت وسيلة اليمين ذات طابع ديني منذ العهد السومري اذ كانت تؤدى بأسم الملك او الألهه ثم اصبحت بأسم الملك فقط
(الحنث في اليمين ) وكان من يحلف يمينا كاذبا يعتبر متجنيا بحق الملك وتنتظره عقوبة دنيوية بعد ان كانت اخروية
5- الأقرار(سيد الأدلة) :
- ويقصد به اعتراف الخصم امام المحكمة بالحق المدعى به- أو اعتراف بواقعة متنازع عليها
- أو الأقرار يمكن ان يأخذ به في الدعوى المدنية أو الجزائية
نظم القانون الخاص
القانون الخاص : وهو المجموعة التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بأعتبارها شخصا عاديا . ومن موضوعات القانون الخاص هي
اولا/ طبقات المجتمع
ثانيا / قانون الأحوال الشخصية
وهذا القانون يعالج المسائل التي تتعلق بشخص الأنسان وعلاقته مع افراد اسرته وهذه المسائل تشمل :
أولا / الأسرة :
- لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم
- وكان الرجل يتمتع بسلطات كبيرة على افراد عائلته تصل في بعض الأحيان الى حد قتلهم أو بيعهمالا ان تلك السلطة خفت حدتها
- ولما كان الزواج هو اساس العائلة لذا سنتكلم عن الزواج وشروطة واثاره والمركز القانوني للمرأة المتزوجة وانحلال الزواج .
1) الزواج :-
لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم
تكون بشكل أساسي على الزواج من أمرأة واحدة
- ولكن وعلى سبيل الأستثناء وبحدود ضيقة يجوز للزوج الزواج بأكثر من واحدة وهذه الحالات هي :-
أ) السرايا أو نظام التسري : و(هي العلاقة الجنسية القانونية) وهي التي تنشأ بين الرجل وجاريته أو جارية زوجته لكي ينجب منها أطفالا لأن زوجته عاقر.
ب) زواج الأخ المتزوج من أرملة أخيه .
ج) الزواج بزوجة ثانية اذا كانت الزوجة مريضة أو سيئة السلوك
د) زواج الرجل في حالة عقم زوجته الأولى
- ولكن مع ذلك وفي جميع هذه الأحوال فأن مكانه الزوجة الثانية تبقى ولكن تكون في أدنى درجة من الزوجة الأولى
- والزواج في الواقع يمر بعده مراحل مبتدأ بالخطبة ثم العقد ثم انتهاء الرابطة الزوجية اما بالوفاة او انحلالها لسبب من الأسباب.
أولا/ الخطبة :
• يسبق عقد الزواج عملية الخطبة أي الأتفاق فيقدم الخطيب ( هدية الخطوب))
• وبعد الخطبة لا بد من قيام والد الفتاة والخطيب بأتمام اجراءات الزواج والزفاف.
• ويجوز العدول عن الخطبة فأذا عدل الأب (والد الفتاة) عن اتمام الزواج دون وشاية من أحد عليه أن يعيد الى الخطيب هدية الخطبة مضاعفة .
• اما اذا كان العدول نتيجة وشاية يلتزم الأب بأعادة الهدية مضاعفة مع الأمتناع عن تزويج ابنته من الواشي.
• اما في حالة عدول الخطيب او والده فأنه يخسر هدية الخطوبة ولايحق استردادها
• وفي حالة وفاة الخطيب يجوز لذويه استرداد الهدايا المقدمة اذا كانت غير قابله للأستهلاك أما الاموال القابلة للأستهلاك فلا يجوز استردادها
ثانيا/ مستلزمات الزواج :
• ان عقد الزواج كان يجب ان يتم في المعبد امام الكهنة
• وتمارس فيه بعض المراسم والطقوس الدينية
• كما يجب ان لاتكون هناك موانع تمنع انعقاد الزواج
• وبقدر تعلق الأمر بموانع الزواج فهي :
1)موانع الزواج
أ) موانع القرابة :
لم تسمح القوانين العراقية القديمة الزواج بين الطرفين تربطهم رابطة قرابة من درجة معينة – فلا يجوز الزواج بن الأصول والفروع زواج الأبن من أمه أو من زوجة الأب او الاب الزواج من ابنته.
ب ) موانع المصاهرة : لا تسمح القوانين القديمة بزواج المصاهرة كزواج الأب بزوجة ابنه .
ج) الجمع بين زوجتين شرعيتين أي كلاهما من الدرجة الأولى لأن المبدأ الأساسي في العراق القديم هو الزواج بزوجة واحدة.
2) شروط عقد الزواج :
- الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج :
1- الرضا :ويتطلب مايلي – رضا اولياء الزوجين
كان عقد الزواج قديما في العراق يتطلب موافقه ورضا والدا الزوجين على رضا اولادهما في عقد الزواج
- رضا الزوجين : ويلجأ الى هذا الرضا (اي رضا الأبن) عندما يكون الأب قاصرا وتحت حماية ورعاية ابنه
2- كتابة أوتحرير عقد الزواج :
تشير النصوص المدونة في القوانين العراقية القديمة(كقانون اشنونا،وحمورابي) الى ضرورة كتابة عقد الزواج والا فتعتبر الزوجة غير شرعية حتى لو عاشت معه.
- وبهذا الخصوص فقد ثار خلاف بين الباحثين في طبيعة عقد الزواج وطرح السؤال التالي هل ان عقد الزواج في ظل القوانين القديمة هو عقد شكلي ام رضائي ؟ وكان هناك اتجاهين :
الأول : يرى بأن الكتابة لا تعتبرضرورية لأنعقاد عقد الزواج ولكن هو لازم لأكتساب المرأة صفة الزوجة الشرعية واكتساب المركز الممتاز اما المرأة التي تتزوج بعقد شفهي فهي زوجة شرعية ولكن ليست ذات مركز ممتاز مقارنة بالمرأة التي تتزوج بعقد مكتوب
الثاني :ويرى اصحابه ان الكتابة شرط اساسي من شروط انعقاد العقد لأن نصوص القوانين صريحة فالتدوين هو شرط ضروري لصحة الزواج وكل زواج بدون تحرير عقد لا يعد شرعيا
• ذلك لأن التحرير هو الذي يضفي الصفة الشرعية على الزواج ويكون من السهولة اثبات العقد وهو الذي يحدد الواجبات الملقاة على الزوجة عند الطلاق.
الشروط غير الأساسية لعقد الزواج :
1- هدية الزواج : والهدية ليست الزامية فوجودها او عدم وجودها لا يؤثر على صحة عقد الزواج .
- الهدية عبارة عن كمية من الأموال يقدمها ( الزوج او الوالد) الى الزوجة أو والدها بمناسبة الزواج.
- وقبول الهدية من والد الزوجة يرتب عليه التزام بوجوب تزويجها من الفتى صاحب الهدية والافأن عليه رد الهدية مضاعفة كما يترتب التزام على الفتى بالالتزام بالزواج من خطيبته والا سقط حقه في استرداد الهدايا .
- وفي ضوء ذلك فقد ذهب بعض الكتاب الى القول بأن الزواج في العراق القديم كان عبارة عن (عملية شراء للمرأة والثمن هي الأموال التي يقدمها الزوج ).
وقد رد على ذلك بأن الهدية هذه لاتعتبر ثمن المرأة لأن هناك الكثير من العقود كانت تتم بدون تقديم هدية فهي ليست ركن اساسي في العقد
ملاحظة : والهدية لا يقتصر تقديمها من قبل الزوج أو الوالدة , بل ان والد الزوجة في العراق القديم كان يقدم هو الآخر لأبنته بعض من الهدايا والتي اصبحت فيما بعد مظهر من مظاهر الزواج وشرطا من شروطه .
- وهذه الهدية في الواقع هي بمثابة تعويض للفتاة بسبب حرمانها من الحصول على الأرث الذي كان محصورا بالأبناء فقط فهو في واقع الأمرتعجيل لحقها في الميراث.
- وهذه الهدية هي ملك الزوجة ولكن للزوج ايضا حق التمتع بها
( آثار عقد الزواج )
أ) حقوق والتزامات كل من الزوجين : على الزوجة المحافظة على عقدها وان لاتدخل بيت رجل آخر عند غياب زوجها.
- يتم معاقبة الزوجة بالموت اذا قبض عليها متلبسة بالزنا
- أعطي الحق للزوج في طلاق زوجته في حالات كثيرة ولم يعطي مثل هذا الحق للزوجة
- عليه يقع واجب الأنفاق على الزوجة ورعايتها ولايجوز له طلاقها عند مرضها
ب) الآثارالمالية :
- ان المهرالذي يقدمه الزوج او الوالدة الى اب الزوجة اضافة الى هدية الخطيبة ، هو ملك للزوجة حال حياتها ثم تنتقل بعد وفاتها الى اولادها او الى الزوج .
- ان الأموال التي يقدمها والد الزوجة الى الفتاة عند زواجها تكون ملك للزوجة وعند وفاتها تؤول الى اولادها ،وعند عدم وجود الأولاد ترد الأموال الى ابيها
- ان الاموال التي يقدمها الزوج بعد الزواج لزوجته لضمان معيشتها في حال وفاته قبلها ، وهو غياب حقها في أرث زوجها ،فهي ملك للزوجة لايشاركها فيها الأولاد بعد وفاة زوجها ولاتستطيع ان تمنحها الا لأولادها ان شاءت
ج) علاقة الأب بأفراد عائلته :
- على الاولاد احترام الأب والخضوع لسلطته وعدم نكرانه والا قطع لسانه
- لا يجوز اقتراف اي اثم ضده ، اذ يستطيع الأب اللجوء الى القضاء وحرمانه من الميراث .
- يجب عمل الاولاد في حقل وبستان والدهم عندما يقع في الأسر اثناء الخدمة العسكرية للملك.
- كما يجب على الأولاد والزوجة العمل في بيت دائن ابيهم المعسر مدة ثلاث سنوات وفاء لدينه
( المركز القانوني والأجتماعي للمرأة المتزوجة )
• لقد كانت المرأة العراقية قديماً تمنح بمركز قانوني واجتماعي مرموق
• اذ تقلدت الوظائف القضائية والأدارية
• وكان لها شخصية قانونية كاملة ، فلها ح