القاعدة القانونية
هـي خطــاب موجــه إلـى عـامـة الأفـــراد في المجتمـع، ولـفــظ القـاعــدة القـانــونيــة تستعـــمل تـارة فـي معنـى عـام وتـارة أخــرى فـي معنــى خــاص.
1 – فـالمعنـى العــام للقـاعــدة القـانونيــة هــو : ” مجمـوعـة القـواعد التـي تنظــم سلــوك الأفــراد فــي المجتمــع ، والتـي يلتـزم الأفـــراد بـاتبـاعهــا خشيــة توقيــع الجــزاء الــذي تفرضــه الدولـة علــى مـن يخـالفهــا “، وهــو يقــابــل معنــى كلمـة ( droit ) باللغـــة الفرنسيــــة.
2 – أمـا المعنى الخـاص للقـاعدة القانـونيـة، فيطلـق على” كـل قــاعـدة أو مجمــوعــة مــن القــواعــد تضعهــا السلطــة التشريعيـــة لتنظيــم أمــر معيـــن أو مســألـة محــــددة “. كقــانـون الوظيــف العمـومــي، وقــانـون العمــل، وقـانـون الخدمة الوطنيــة ، . . . . الخ .
وهــو يقــابـل معنــى كلمــة ( loi ) باللغـــة الفرنسيـة. والـذي يهمنــا هنـا هــو دراســة القـانـون بمعنــاه العــام الــذي يتخـصص بـالمكــان والزمــان، والـذي يختلــف مـن بلــد إلـى بلـد آخــر، ويطلــق عليــه القــانـون الوضعــي.
ولقــد سمــي بهــذا الإسـم لأن قــواعـده تــوضـع سلفـا، وتكـون محــددة تحــديـدا كـافيــا ، بحيــث تمكــن الأفـــراد مـن تنظيــم سلـــوكهــم وفقـــا لهــا.
وتتضـمــن القــاعـــدة القــانونيـــة إمــــا :
1- الأمـــر بفعـــل شــــيئ
2- النهـــي عـن فعـل شـــيئ
مـن أمثلــة القـــواعـــد الـتي تتخــد صيغــة الأمـــر :
- القــاعــدة التـي تلـــزم المشـتــري بدفــع الثمــن .
- القـاعــدة التــي تلـــزم المستـأجــر بدفــع أجرة مسكنـه .
- القــاعـدة التــي تأمــر مـن يتسلــم علـــى سبيــل الوفـاء
مــاليـس مستحـقــا لــه بــرده .
مـن أمثلــة القــواعـد التــي تتخـد صيغــة النهــي :
- القـاعـدة التـي تنهـي عــن القتـل، أو عـن السرقــة، أو الرشــوة .
-القاعدة التـي تنهي عن بيع ملـك الغيرأو الإثراء على حسـاب الغيـر بلا سـبب.
وتنقســـم القـاعـدة القـانـونيــة إلـى نوعيـن، همــا :
1 - القاعدة الآمرة :
هــي القـاعـدة التــي لا يجــوز للأشخــاص الإتفــاق علـى مخـالفتهــا، لأنهــا تمثـل مصلحــة عــامة للجماعـة، وتعتبـــر نـابعــة عــن إرادة الجماعــة لتنظيــم عــلاقـة قانـونيـة علــى وجــه معيـــن يتفــق مــع مصلحتهــا. ويطلــق عليـهــا آمــرة لأنهــا تتضمـــن أمــرا، كمــا يطلــق عليهــا ناهيــة لأنهــا قـد تتضمــن نهيــا لا مفـــر للأشخــــاص مــن طــاعتـــه.
ومــن الأمثلـــة :
نصـوص قــانـون العمــل، والقــانـون الجنــائي، وقــانـون المـالية، والقــانـون الدستــوري، والقــانـون المدنــي، وقــانـون المرافعـات، وقــانـون الإجراءات الجـنائيـــة . . . . الخ
فهـي تشتمــل عـلى قـواعــد آمـرة ونـاهيــة
2 -القاعدة المكملة (أو المفسرة) :
هـي تلــك القـاعـة التـي يجــوز للأشخــاص الإتفــاق عـلى مخافتهـا لأنهـا لا تمــس بالمصلحــة العـامــة ، بـل تتعلــق بمصالح الأشخــاص. إذن القـاعــدة المكملـــة تضــع حمكـــا يتعلـــق بمصلحـــــة الفـــرد وحــده ، وبـالتــالي يكــون فـي استطاعتــه الخـروج عليهـا والتخلــص مـن هــذا الحكـــم .
ومـن الأمثلــة: مانصــت عليــه المــادة 364 مـن القــانـون المدنـي الجزائـي: “يلتــزم البــائع بتسليــم الشـــيئ المبيــع للمشتــــري عـلــى الحـالــة التــي كــان عليهــا وقــت البيـــع “. فهــذه القـاعـــدة لاتمنـــع البــائع والمشتـــري مــن أن يتفـــقا عــلى أن يقــوم البـائـــع بتسليـــم المبيـــع عــلى الحــالـة التي يكــون عليهـــا وقـــت التسليـــم مثــلا ، وهــذا بالــرغـــم مــن أن القـاعـــدة لاتقضــي بذلـــك.