عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.




عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.







 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 6691 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ABOUTAHIR-1 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 51106 مساهمة في هذا المنتدى في 22352 موضوع
خاص بالأعضاء الجدد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المشرف العام - 7463
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
abdelilah elbouhlali - 2515
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
روح المنتدى - 2498
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
A.Lakdib - 2398
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
أميرالمنتدى - 2076
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
عبدالرحيم موسان - 1900
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
mousstafa boufim - 1663
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
Med amin - 1629
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
हमजा प्रेमियों - 1618
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
Said Benssi New - 1453
هنا تتجلَّى: Vote_rcapهنا تتجلَّى: Voting_barهنا تتجلَّى: Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ﯕـالـــوا زمـــــــان
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
تحدي:تعد من 1 الى 10 دون ان يقاطعك احد.
لعبة الاسئلة
لعبة اهديك اغنية
#..سأرحل قريباً //
عرف بنفسك
الى كل الاعضاء بدون استثناء
لعبة الالوان
المواضيع الأكثر شعبية
دراسة بيوغرافية لشخصية محمد الخامس
ﯕـالـــوا زمـــــــان
ملخصات-خطاطات-مصطلحات-مفاهيم خاصة بدروس الاجتماعيات السنة الثالثة إعدادي (الدورة الثانية)
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ملخصات دروس الاجتماعيات خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي (الدورة الأولى)
ملخصات دروس التاريخ للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
ملخصات دروس التربية على المواطنة للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
مصطلحات ومفاهيم:التاريخ-التربية على المواطنة-الجغرافيا (الدورة الثانية)
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
ملخصات دروس الجغرافيا للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
امتحانات جهوية موحدة
امتحانات جهوية موحدة







الامتحان الجهوي
قوانين مغربية

شاطر
 

 هنا تتجلَّى:

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mousstafa boufim
مشرف سابق
مشرف سابق
mousstafa boufim

الدولة : المغرب
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1663
نقاط : 9429
تاريخ التسجيل : 05/03/2011
الموقع الموقع : تمسية

هنا تتجلَّى: Empty
مُساهمةموضوع: هنا تتجلَّى:   هنا تتجلَّى: Emptyالأحد 18 ديسمبر - 15:30:25

هنا تتجلَّى:

أولاً: معجزة النصوص القرآنيَّة التشريعيَّة وتوجيهاتها الأساسية في ذلك.



ثانيًا: إبْداع السُّنَّة النبوية في البيان؛ شرْحًا وإيضاحًا وتطبيقًا.



ثالثًا: إيجاب النصوص القرآنيَّة علينا اتِّخاذَ المسلك النبوي في ذلك البيان أسوةً حسنة فيما يجِدُّ من وقائعَ ليستْ فيها نصوصٌ من كتاب ولا سُنَّة، وذلك بالاجْتِهاد المأذون به، والمأْجور عليه، بعيدًا عن الجهْل بالشريعة أو الأهواء المعطلِّة لها.



رابعًا: عبقريَّة رجال الفِكْر الإسلامي والفقه فيه، بوضْع القواعد العلميَّة التي اتَّخَذَتْ معاييرَ مُسْبقة تُوزَنُ بها آراءُ المجتهدين، وتُدْفعُ بها أخطارُ المتطفِّلين، وتُحِدُّ من أهواء القضاة؛ مما قد عجز عن الوصولِ إليه عباقرةُ رِجال الشرائع القديمة والحديثة اليومَ، كما أشرنا إليها.



12- أما المعجزة القرآنيَّة في النصوص التشريعيَّة الإسلاميَّة وفي توجيهاتها، فقد كانتْ في كفاية هذه النصوصِ الخالدة وفي إيجازها وشمولِها على قِلَّتها، حتى قال فيها "الغزالي" وغيره: إنَّها لم تتجاوزْ خمسمائة آية من أصلِ آيات القرآن البالغة (6342)، بل ردَّها بعضُهم إلى مائة وخمسين آية[6]؛ ولذلك كانَ أكْثر ما وردَ في القرآن من أحْكام إنَّما هو أحْكَام كُليَّة، وقواعد عامة؛ كما جاهَرَ بذلك الإمام "الشاطبي" في "الموافقات"[7]، وذلك كله مما لا يقبلُ التبديلَ ولا التغيير عِلْمًا وعَقْلاً، ولا يجوز المساسُ به عَمَلاً بقواعدِ الحقِّ والعَدْلِ، ومما تجبُ مراعاتُه في القضاء، ويجبُ الاعتمادُ عليه في الاجتهاد، ومما يمكن إجمالُه أيضًا وردُّه إلى آيتين فقط من قولِه - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: 90 - 91].



13- وأنَّ هذا الطابعَ الكُلِّي العام لآيات الأحْكام هو الذي جَعَلَ القرآنَ في كثيرٍ من آياته محتاجًا إلى بيان النبيِّ - عليه الصلاة والسلام - ورأْيه، وقد قال الله - تعالى - في ذلك لنبيِّه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، وقال أيضًا: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105].



ولهذا جاءت السُّنَّة النبويَّة إلى جانب القرآن، وفيها بسطٌ لمختصرِه، وتفصيلٌ لِمُجْملِه وبيانٌ لِمُشْكِلِه[8].



14- هذا وإنَّ ذلك البيانَ والرأْيَ النَّبَوِيَّيْن إنَّما كان للمسلمين مدرسةٌ لهم فيها يتعلَّمون، وبهُداها يتفكرون، كيف يصنعون؟ وذلك في كلِّ ما يَجِدُّ لهم من وقائعَ ليس فيها كتابٌ ولا سُنَّة، كما أشارَ إلى ذلك النصُّ القرآني الأولُ حين قال: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، ثم تابع قائلاً: ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾؛ أي: يعملون بالاجْتهاد بيانًا لشريعة الله، حين لا يكون هناك نصٌّ فيما يريدون، وأنَّ الإذنَ بالاجْتهادِ - بل الأمْرُ به حينذاك - مُجْمعٌ عليه لَدَى كافة المذاهب الإسلاميَّة ومشَجَّعٌ عليه، ومأجورٌ به، لا مُحَرَّم عليهم كما جاهرَتْ به الشرائعُ الوضعيَّة.



15- وهنا لم يلبثْ رجالُ الفكْرِ الإسلامي - من علماء الشريعة - أنْ لبَّوا نداءَ القرآن وعرَفُوا - بإذنٍ من القرآن نفسِه - كيف يفكرون ويجتهدون في كلِّ جديدٍ مما لا نصَّ فيه من كتاب أو سُنَّة به يحكمون، هذا وقد أدْرَكوا بسرعة - مثل غيْرهم اليومَ من رجال القانون - خَطَرَ كلِّ تفسيرٍ واجْتهادٍ إنْ لم يكنْ هنالك قواعدُ علميَّة يخضعون إليها، وموازينُ يعتمدون عليها؛ دَعْمًا للحقِّ، وحَدًّا للأهواء، ولكنهم وبفضْل الطابعِ الكُلِّي العام لآيات الأحْكام في القرآن، وما انتزعوا منها من رُوحٍ للشريعة بها يهتدون، وقالوا فيها: أينما كانتِ المصلحة، فثَمَّ شرعُ الله، وإن لم ينزلْ بها الوحي ولا قالَ بها الرسولُ، وكذلك بفضْل البيانِ والسلوك النبوي فيه، وما انتزعوا منه مِن قَبسٍ به يستنيرون، لم تلبثْ عبقريةُ رجالِ الفقه الإسلامي أنْ برزتْ حيث غاضت عبقريةُ الآخرين من رجال القانون، وإنْ أقاموا عندئذ قواعدَهم في الاجْتهاد، ومحَّصُوها تمحيصًا، وبنوها على أصولٍ أجمعوا عليها تقريبًا إجماعًا؛ حتى أصبحتْ منارًا لهم إذا نظروا، ومعيارَهم إذا وزنوا، وجمعوا كلَّ ذلك في علْمٍ ابْتكروه ابتكارًا من غيْر سابقٍ له، وسموه بحقٍّ: "عِلْم أصول الفقه"، وإنْ شئتَ فقُلْ: "عِلْم أصول الحقوق".



16- وكانتِ العبقريَّة لَدَيهم أنَّهم في مُجْمَلِ القضايا التي تُعْرَضُ عليهم مما ليس فيه نصٌّ من كتاب أو سُنَّة، قد استطاعوا بسرعة أن يردُّوا أبحاثَهم فيه إلى قسمين أساسيين؛ هما:

أولاً: قسم يتعلَّق بتحديد معنى النصِّ المتعلِّق فيه البحث من النصوص القرآنية أو النبويَّة؛ وذلك من أجْلِ مَعْرِفة ما إذا كان هذا النصُّ في استطاعته أن يتناولَ في حُكْمه تلك القضيَّةَ الحديثة المعروضة، وهذا هو الفرْعُ الأول من الاجتهاد الذي نُسَميه: بالبيانِ والتفسير أو الاجتهاد البياني.



ثانيًا: قسم آخر يتعلَّق باستنباط العِلل المناسبة، وبتحديد رُوح الشريعة، مما يستنبطُ من رُوح الأحْكام المنصوص عليها، ويقدِّمون لنا في ذلك مَبْدءًا من مبادئ العدْلِ، وأصْلاً من أصول التشريع يساعدنا على حلِّ القضايا الجديدة المعروضة، والتي ليس فيها نصٌّ خاصٌّ، وإنَّ هذا القسمَ الثاني من الاجتهاد؛ إما أن يكونَ:

أ- عن طريق الحمْل على النصوص القرآنيَّة والنبوية بطريقة القياس، ويمكن أنْ نطلقَ عليه اسم: الاجتهاد القياسي.



ب- أو عن طريق الرأْي الاستصلاحي وَفْقًا لمبدأ المصلحة الشرعيَّة المطلقة، ويمكن أن نطلقَ عليه عندئذ اسمَ: الاجتهاد الاستصلاحي.



وتبعًا لهذه الأنواع الثلاثة بتفصيلها، فقد أبدعَ العلماءُ في وضْع القواعدِ العلمية لكلِّ نوعٍ منها، مما سنشير إليها فيما يلي بكلِّ إيجاز.



17- أما النوعُ الأول من القواعد، فهو ذلك القسمُ المتعلِّق بقواعد البيان للنصوص، وهو قاصرٌ على مباحثِ الألفاظ البالغة ستة عشر مبحثًا، وفي مُقدِّمتِها مَبْحَثا الخاص والعام من النصِّ، بالإضافة إلى أربعة مباحثَ تتعلق بمعاني الألفاظ، ومنها: المعنى الموقوف عليه بالعبارةِ، والمعنى الموقوف عليه بالإشارة، مما قد أبدعَ العلماءُ في قواعدِها على اخْتلاف مذاهبِهم؛ كقول بعضهم: النصُّ الخاص حُجة قطعيَّة، والنصُّ العام حُجَّة ظنيَّة.



18- وأما النوعُ الثاني من القواعد، فهو ذلك القسمُ الخاص بقواعد الحمْل على النصوصِ عن طريق القياسِ، أو ما نسمِّيه باسم: الاجتهاد القياسي، وذلك كقولِهم بالإجْماع: "إن القياسَ على النصِّ والحمْلَ عليه: هو إلْحَاق أمْرٍ بآخرَ في الحُكْم الشرعي؛ لاتِّحادٍ بينهما في العِلَّة"، وقولهم: "إنَّ القياسَ الذي يعتمدُ على عِلَّة منصوصٍ عليها في النصوص الشرعيَّة حُجَّة عند الجميع"، وقولهم: "إنَّ القياسَ الذي يعتمدُ على عِلَّة غيْرِ منصوصٍ عليها هو حُجَّة فقط عند مُثْبِتي القياس، وأما نُفَاةُ القياس، فقد ذهبوا إلى أنه ليس بحُجَّة... إلى آخر ما هنالك من القواعد الكثيرة، والبحوث الفلسفيَّة التي تعتبرُ من أعْظمِ مباحثِ المعرفة القانونيَّة التي انْفَرَدَ بها فقهُ الشريعة القانونيَّة في الإسْلام.



19- وأما النوعُ الثالث من القواعد، فهو ذلك القسمُ الخاص بقواعدِ الاستصلاح، أو ما نسميه باسمِ: الاجتهاد الاستصلاحي، وذلك فيما يتعلَّق بالعمل بالرأْي في المصالح المرْسَلة؛ أي: الرأْي المبني على فكرة المصلحة؛ لحماية المصالح الجديدة التي لم يردْ في الشريعة نصٌّ خاصٌّ يشهد لنوعها بالاعتبار، وأنَّ هذا النوعَ من الاجتهاد، وما قد أبدعَ فيه العلماءُ من وضْع قواعدَ له - إزالة لفكرة الغموضِ في المصلحة، وتحديدًا لِمَا هو مُعْتَبرٌ منها، وقد كان من أعْظمِ أنواع الاجتهاد أثرًا في حيويَّة الشريعة الإسلاميَّة.



20- ومن هذه القواعد ما قد أخذَ به الغزالي الشافعي خِلافاً لإمامِه في الأخْذ بالمصالح المرْسَلة؛ حيث قال: أمَّا المصلحة، فهي في الأصْل عبارة عن جلبِ منفعة، أو دَفْع مَضَرَّة، ولسنا نعني ذلك، لكننا نَعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرْع، ثم قال: "ومقصودُ الشرْع من الخَلق خمسة، وهو أن يحفظَ عليهم دينَهم، ونفسَهم، وعقْلَهم، ونسْلَهم، ومالَهم، وأنَّ كلَّ ما يتضمَّن حِفْظَ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وأنَّ كلَّ ما يفوِّت هذه الأصولَ فهو مفسدة، وأنَّ دَفْعَها عندئذ مصلحةٌ...".



21- هذا وكان المالكيَّة والحنابلة من أكثر المذاهب الإسلاميَّة انطلاقًا في المصالح المرْسَلة، ولم يقيِّدوا أنفسَهم بشيءٍ مما قَيَّدَ به نفسَه البعضُ الآخرُ، مثل: الشافعي الذي قيّد نفسَه هنا بالقياس، وكذلك لم يقيِّدوا أنفسَهم بشيءٍ من الأوصاف التي قيَّدَ بها الغزالي نفسَه حين اشترطَ في المصلحة أنْ تكونَ ضرورية؛ أي: ليست مما يمكنُ الاستغناءُ عنها، وأن تكونَ قطعيَّة؛ أي: ليست ظنيَّة غيْر مقطوعٍ بها، وأن تكونَ كلية؛ أي: مصلحة عامَّة لا جزئيَّة خاصَّة.



22- هذا وقد أبدعَ العلاَّمة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قَيِّم الجوزيَّة في تأييد هذا النوع من الاجْتهاد؛ كما جاء في مَطْلع كتابه "الطرق الحكميَّة في السياسة الشرعيَّة"؛ حيث قال: "السياسة ما كان فِعْلا ًيكون معه الناسُ أقربَ إلى الصلاح، وأبعدَ عن الفساد، وإنْ لم يضعْه الرسولُ، ولا نزلَ به الوحي"، وما أبدعَ أيضًا قول ابن قَيِّم الجوزيَّة في المقام؛ كما جاء في مَطْلع الجزء الثالث من كتابه "إعْلام الموقعين"؛ حيث قال: "إنَّ الشريعةَ مَبْنَاها وأساسَها على الحُكْم ومصالح العِبَاد في المعاش والمعَاد، وهي عدلٌ كلُّها ورحمة كلُّها، ومصالح كلُّها وحِكْمة كلها، وإنَّ كلَّ مسألة خرجتْ من العدلِ إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفْسَدة، وعن الحِكْمة إلى العبث، فليستْ من الشريعة، وإنْ أُدْخِلَتْ فيها بالتأْويل"، ويَبْقَى الجامعُ لكلِّ ذلك قولُ ابن القَيِّم أيضًا في كتاب "زاد المعاد"، تحتَ عنوان "حُكْم الرسول في بيع الرجل ما ليس عنده"؛ حيث قال: "الشرائع مبناها مصالحُ العِبَاد، وعدم الحجزِ عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه، ولا تتمُّ مصالحُهم في معاشهم إلا به".



23- هذا وعلى ضوء فكرة المصلحة هذه التي أُحيطتْ بما أُحيطتْ به من قواعدَ حيويَّة خالدة، جَعَلَ المجتهدون من الشريعة الإسلاميَّة - كما أرادَها لهم الله - شريعة خالدة محتوِيَة على عنصري الحيويَّة والأبديَّة التي لا تغفُل عن المصالح الجديدة التي تحيطُ بالإنسان، والتي لا تقصرُ عن مطالب الأزمان، وهذا أيضًا ما قد شَهِدَ به المنصفون في "مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي العالمي" الذي كنتُ قد اشتركتُ فيه، والذي عُقِدَ في ضيافة جامعة باريس لعام 1951م، وبدعوة من "مؤسسة الحقوق الدوليَّة المقارنة" في "لاهاي"؛ حيث جاء في فقرة من قَرار المؤتمر النهائي قولُه: "إن مبادئ الشريعة الإسلاميَّة لها قيمة لا شكَّ فيها، وإن تعدُّدَ المذاهب في هذه المجموعة الحقوقيَّة العُظْمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات الحقوقيَّة، وعلى أصول وأساليبَ هي مناطُ الإعجاب، وذلك مما يسمحُ لهذه الشريعة أن تُلَبِّي جميعَ الحاجات التي تقتضيها مطالبُ الحياة الحديثة"، وبهذه الفقرة الطيبة أُنْهِي كلمتي هذه، آملاً أن يَجدَ فيها القُرَّاءُ الكرامُ ما به يفتخرون.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

هنا تتجلَّى:

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات عامة :: مواضيع عامة-