abdelilah elbouhlali مشرف على قسم
الدولة : المدينة : agadir الجنس : عدد المساهمات : 2515 نقاط : 10422 تاريخ التسجيل : 06/10/2011 الموقع : temssia ___♥♥♥_____♥♥♥____
| موضوع: اليسر ورفع الحرج الجمعة 23 ديسمبر - 14:09:50 | |
| اليسر ورفع الحرج | الأحكام الشرعية الإسلام دين يسر ورفع للحرج اتباع الرسول (ص) لمنهج التسيير في العبادات و المعاملات 1- التحليل : - تأهيل مفهوم اليسر ورفع الحرج . - اليسر ورفع الحرج مبدأ إسلامي أصيل في القرآن و السنة . - اليسر هو السهولة و الرفق و الاعتدال وهو ضد العسر و الحرج . - و الحرج معناه : الضيق و المشقة الذي ينال الإنسان عند قيامه بحكم من الأحكام الشرعية . - خلق الله الإنسان وميزه بالعقل عن سائر المخلوقات و أمره باتباع الأحكام الشرعية وهي في مقدوره مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة آية 285 (لا يكلف نفسا الا وسعها وعليها ماكتسبت ) - ما خير دين أمرين الا اختار أيسرهما من لم يكن إنما وكان يقول لأصحابه (يسروا ولا تعسرو وبشروا ولا تنفروا) أخرجه البخاري في كتاب العلم . - و الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا في المدرسة المحمدية كانوا يوجهدون كل شخص ينحرف عن منهج اليسر ورفع الحرج في الإسلام كما و رفع الحرج في الإسلام كما وقع ذاك بين سلمان الفرسي و أي الدردار . 2 : من مظاهر اليسر ورفع الحرج في أحكام الشريعة الإسلامية . - من مظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية ما يلي : - عدم مأخذة المكلفين في حالة فقدان الإرادة على الفعل وغياب القصد ولذلك قال الرسول (ص) رفع القلم على ثلاثة : النائم حتى يستيقظ وعن الصبي يشب وعن المعتوه حتى يعقل : أخرجه الترميدي في كتاب الحدود . وقال الرسول (ص) إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان وما استنكره عليه .) اخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق . - التخفيف من تكاليف الشرعية في حالة معينة : ومن ذلك ترخيصه في الإفطار خلال شهر رمضان للمسافر و المريض و المرأة الحائض و النفساء و الحامل و المرضع . - إسقاط بعض التكاليف الشرعية وتعويضها بأخرى ومن ذالك تعويض الوضوء بالتيمم عند المرض أو فقدان الماء أو الخوف من المرض المزمن . - الترخيص بارتكاب بعض المخالفات : كإباحة تناول الميق للمبطل ، وشراب الخمر من اشرف على الهلاك ولم يحد ماء لشدة العطش أو النطق بكلمة الكفر من الإقرار بالإيمان لمن أكره على ذاك . - رفع بعض التكاليف الشاقة التي أوجبها الله تعالى على الأمم السابقة : كقتل النفس لمن أراد التوبة ، أو قطع مكان النجاسة من الثوب للطهارة .
|
|
|