عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.




عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.







 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 6691 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ABOUTAHIR-1 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 51106 مساهمة في هذا المنتدى في 22352 موضوع
خاص بالأعضاء الجدد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المشرف العام - 7463
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
abdelilah elbouhlali - 2515
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
روح المنتدى - 2498
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
A.Lakdib - 2398
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
أميرالمنتدى - 2076
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
عبدالرحيم موسان - 1900
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
mousstafa boufim - 1663
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
Med amin - 1629
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
हमजा प्रेमियों - 1618
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
Said Benssi New - 1453
قانون حماية البيئة Vote_rcapقانون حماية البيئة Voting_barقانون حماية البيئة Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ﯕـالـــوا زمـــــــان
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
تحدي:تعد من 1 الى 10 دون ان يقاطعك احد.
لعبة الاسئلة
لعبة اهديك اغنية
#..سأرحل قريباً //
عرف بنفسك
الى كل الاعضاء بدون استثناء
لعبة الالوان
المواضيع الأكثر شعبية
دراسة بيوغرافية لشخصية محمد الخامس
ﯕـالـــوا زمـــــــان
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ملخصات-خطاطات-مصطلحات-مفاهيم خاصة بدروس الاجتماعيات السنة الثالثة إعدادي (الدورة الثانية)
ملخصات دروس الاجتماعيات خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي (الدورة الأولى)
ملخصات دروس التاريخ للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
ملخصات دروس التربية على المواطنة للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
مصطلحات ومفاهيم:التاريخ-التربية على المواطنة-الجغرافيا (الدورة الثانية)
ملخصات دروس الجغرافيا للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
امتحانات جهوية موحدة
امتحانات جهوية موحدة







الامتحان الجهوي
قوانين مغربية

شاطر
 

 قانون حماية البيئة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelilah elbouhlali
مشرف على قسم
مشرف على قسم
abdelilah elbouhlali

الدولة : المغرب
المدينة : agadir
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2515
نقاط : 10422
تاريخ التسجيل : 06/10/2011
الموقع الموقع : temssia ___♥♥♥_____♥♥♥____

قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية البيئة   قانون حماية البيئة Emptyالسبت 24 ديسمبر - 19:19:03

قانون حماية البيئة



ﻟﻔﺼﻞ اﻻول - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻬﻮاء وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ
اﻟﻤﺎدة ١ -٢٤) ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي، ﻋﺎم أو ﺧﺎص، ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ، أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻌﺪم إﻧﺒﻌﺎث
أو ﺗﺴﺮب ﻣﻠﻮﺛﺎت ﻟﻠﻬﻮاء، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ أو اﻟﻀﺎرة، ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل، أو ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة (د (ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن (2 .ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻴﺎزة أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أو إﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺁﻻت أو ﻣﺤﺮآﺎت أو ﻣﺮآﺒﺎت ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ إﻧﺒﻌﺎث أو ﺗﺴﺮب ﻣﻠﻮﺛﺎت ﻟﻠﻬﻮاء، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ أو اﻟﻀﺎرة
ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل، أو ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة (د) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن .اﻟﻤﺎدة ١ -٢٥) ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﺮق أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد أو اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت أو ﻏﻴﺮهﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو أي ﻏﺮض ﺁﺧﺮ، أن ﺗﺒﻘﻰ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ (2 .
ﺗﺤﺪد ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺪاﺧﻦ وﺳﻮاهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺘﺮاق
و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة ٢٦- ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي، ﻋﺎم أو ﺧﺎص، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻻت أو اﻟﻤﺤﺮآﺎت أو اﻟﻤﻌﺪات
أو اﻟﻤﺮآﺒﺎت أو ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺁﻻت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت، أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻌﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﺸﺪة
اﻟﻀﺠﻴﺞ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة (د) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻤﺎدة ٢٧- آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ٢٤ و٢٥ و٢٦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻨﺬر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺑﻼغ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزارات أو اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻹﻧﺬار .إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻹﻧﺬار ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻪ، وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ، ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ أن ﻳﺘﺨﺬ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻠﻮث ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ .
اﻟﻤﺎدة ٢٨- ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد
٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
اﻟﻤﺎدة ١ -٢٩) ﺗﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :أ - ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﻮاردهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺮاﻓﺌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ .ب - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ (2 .ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻹدارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، آﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ (١) ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻂ إدارة وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ .
اﻟﻤﺎدة ١ -٣٠) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﻤﻨﻊ ﻣ ﻨ ﻌ ﺎً ﺑ ﺎ ﺗ ﺎً آﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ أو
ﻏﻤﺮ أو ﺣﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أن :أ - ﺗﻤﺲ ﺑﺼﺤﺔ
اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .ب - ﺗﺆذي اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻼﺣﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك
واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ .ج - ﺗﻔﺴﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ د - ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ
وﻟﻠﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ (2 .ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ
ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
اﻟﻤﺎدة ١ -٣١) ﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ، ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ و ﻓ ﻘ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وﺑﺎﻟﻐﻤﺮ أو ﺑﺎﻟﺤﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻓﻲ ﺟﻮف اﻷرض اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻤﻮاد ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺑﺸﺮوط ﺗﺤﻮل دون أن ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺑﻀﺮر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ (2 .ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲاﻟﺒﻨﺪ «١» ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ «١» ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وإﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ آﻤﺎ وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ واﻟﻐﻤﺮ واﻟﻄﻤﺮ واﻟﺤﺮق .
اﻟﻤﺎدة ٣٢- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﺤﺪد
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ «٢» ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ ﺗﻠﻮث ﺑﺤﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻔﻦ أو
ﻧﺎﻗﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ أو ﻣﺮآﺒﺎت أو ﻣﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٣٣- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺷﻐﺎل اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻤﻨﻊ اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
أو اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻮﻟﻮج اﻟﺤﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ أو ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺂآﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو ﺗﺪهﻮرﻩ أو ﺗﺴﺒﺐ
ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ «١» ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .
اﻟﻤﺎدة ٣٤- ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪد ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر دور هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وأهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﺒﺤﺮي و/أو اﻟﻨﻬﺮي وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
اﻟﻤﺎدة ١ -٣٥) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ :أ - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﻟﻪ
وإﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ .ب - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺮﻃﺒﺔ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ج - ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﺘﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ (2 .ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك
ﻳﺼﺪر ﻋﻦ وزﻳﺮي اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺒﻴﺌﺔ آﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ (3 .ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ /٢/ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ أو إﻏﺮاق أو رﻣﻲ أو إﻳﺪاع،
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أو اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، أو أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٣٦- ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ، ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻞ
ﻳﺤﺪدهﺎ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم :أ - أﺻﻮل وﺿﻊ ﺟﺮدة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ واﻷﻧﻬﺮ وﻣﺠﺎرﻳﻬﺎ وﺿﻔﺎﻓﻬﺎ
واﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﻐﺪران واﻟﺒﺤﺮات واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت وﺧﺰاﻧﺎت وﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﻔﺔ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮدة اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ .ب - اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ واﻷﻧﻬﺮ وﻣﺠﺎرﻳﻬﺎ وﺿﻔﺎﻓﻬﺎ واﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﻐﺪران واﻟﺒﺤﺮات واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت وﺧﺰاﻧﺎت
وﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﻔﺔ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي .ج - اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي وﻟﺴﺎﺋﺮ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻت .د - ﻃﺮق ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ .هـ - إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ واﻟﻄﻤﺮ واﻻﻏﺮاق واﻟﺮﻣﻲ واﻹﻳﺪاع، اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أو اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، أو أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وإﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .و - ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﻞ ﺿﺮر
ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ .ز - أﺻﻮل إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .اﻟﻤﺎدة ٣٧- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء، ﺗﺨﻀﻊ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ
ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﻮل وﻣﻬﻞ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻷﺣﻜﺎم
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ وﺟﻮف اﻻرض
اﻟﻤﺎدة ٣٨- ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ :أ - ﺷﺮوط
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪهﻮر اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺗﺂآﻠﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﻠﻮث اﻷرض وﺟﻮف اﻷرض
وﻣﻮاردهﻤﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ .ب - اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﻟﻸرض أو ﺟﻮف اﻻرض وﻣﻮاردهﻤﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ج - ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو أهﻤﻴﺘﻬﺎ أو ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻗﺪ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻠﻮﻳﺚ اﻷرض وﺟﻮف اﻷرض وﻣﻮاردهﻤﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .د - أﺻﻮل إﺧﻀﺎع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .هـ - ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺪة وﻣﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات واﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺟﻮف اﻷرض ﻣﻦ آﻞ ﺿﺮر ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ .و - أﺻﻮل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻرﺿﻴﺔ وﺟﻮف اﻻرض ﻣﻦ آﻞ ﺿﺮر ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة ٣٩- ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ :أ - ﺷﺮوط
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎآﻦ وإﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، وﺷﺮوط إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ
إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ واﻟﻤﻜﺒﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وإﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم .ب - أﺻﻮل إﺷﺮاف
وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋ ﻤ ﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٨/٦٤ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ
١٩٨٨/٨/١٢ (اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻀﺎرة واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة) وﻗﺎﻧﻮن إﺣﺪاث وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ .
اﻟﻤﺎدة ٤٠- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٨/٦٤ ﺗﺎرﻳﺦ12/8/1988 ، ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ :أ - ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻀﺎرة واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺘﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ إﺳﺘﻴﺮادهﺎ أو إدﺧﺎﻟﻬﺎ أو ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﺘﺪاول ﺑﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أو ﻓﻴﻬﺎ .ب - ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح إﺳﺘﻴﺮادهﺎ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﺪاول ﺑﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ .ج - ﻃﺮق وﺷﺮوط إﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت، وإدﺧﺎﻟﻬﺎ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ
وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﺪاول ﺑﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة ٤١- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة، واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻜﺒﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﻄﻤﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح،
ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ ﺑﻐﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻩ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﺗﺤﺪد دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ - اﻟﻤﻨﺸﺂتاﻟﻤﺎدة 1- ٤٢ -ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة، أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻹﺻﺪاراﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ -2 .ﺗﺨﻀﻊ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ
أﻧﻮاع اﻹﺻﺪارات اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮى ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓ ﻀ ﻼً
ﻋﻦ ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ (١) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة -3 .ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﻨﺸﺂت، ودﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وأﺻﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺷﺮوط
وﻗﻒ أو إﻏﻼق أو ﺷﻄﺐ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧ ﻄ ﺮ اً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻼﻓﻴﻪ .
اﻟﻤﺎدة ٤٣- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﺳﺘﺜﻤﺎر إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﺼﺪر ﺿﺮر ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أن
ﺗﺤﻴﻂ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋ ﻠ ﻤ ﺎً ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب، وﺗﻨﺬر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻀﺮورة إﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ آﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ أو ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻹﻧﺬار ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻪ، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء .وﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻧﻌﻜﺎس ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ. وﻟﻪ، ﺑﻌﺪ
إﻧﺬار اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺑﺪون إﻧﺬار ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ، أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .ﺗﻔﺮض
وﺗﺤﺼﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .ﻳﺨﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﻠﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ .
=اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس - اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻀﺎرة و /أو اﻟﺨﻄﺮة
اﻟﻤﺎدة ١ -٤٤- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٨/٦٤ ﺗﺎرﻳﺦ ١٢ ﺁب
١٩٨٨ ﻳﺨﻀﻊ إﺳﺘﻴﺮاد أو إﻧﺘﺎج أو اﺳﺘﺨﺮاج أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺴﻮﻳﻖ أو ﻧﻘﻞ أو ﺣﻴﺎزة أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أو إﺗﻼف اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺎرة و/أو اﻟﺨﻄﺮة، اﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮآﻴﺒﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، أو آﻤﻴﺘﻬﺎ،
ﺗﺸﻜﻞ أو ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧ ﻄ ﺮ اً ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺘﻴﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻳﻤﻨﺢ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﺗﺤﺪد
ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ -2 .
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ «١»
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة -3 .ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم :أ - ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن إﺳﺘﻴﺮادهﺎ أو إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو إﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
أو ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻤ ﻨ ﻮ ﻋ ﺎً أو ﺧ ﺎ ﺿ ﻌ ﺎً ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﺒﻖ .ب
- ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات وﻣﻬﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﺒﻖ .ج - ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت .د -
ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺨﺰن واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﻔﺼﻞ .
هـ - إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ .و - أﺻﻮل
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺎرة و/أو اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن -4 .ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ «١» ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .
اﻟﻤﺎدة ١ -٤٥- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٨/٦٤ ﺗﺎرﻳﺦ ١٢ ﺁب ١٩٨٨ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ وإﻗﻔﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣ ﺆ ﻗ ﺘ ﺎً -2 .ﺧ ﻼ ﻓ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب
اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺧ ﻄ ﺮ اً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً وﻣﺤﺪﻗﺎً، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﺗﻼﻓﻬﺎ أو
إﻟﻐﺎء ﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد وذﻟﻚ ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﺗﻔﺮض وﺗﺤﺼﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ - اﻷذﻳﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻀﺠﻴﺞ
اﻟﻤﺎدة ٤٦- ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮاﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ -1 :ﺷﺮوط ﺗﻨﻈﻴﻢ
آﻞ إﺻﺪار ﻟﻀﺠﻴﺞ أو ﻷﺻﻮات، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣ ﻀ ﺮ اً ﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈزﻋﺎج ﻣﻔﺮط أو ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺮآﺒﺎت وﺳﻮاهﺎ -2 .اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻄﺎرﺋﺔ، ﻟﻤﻨﻊ اﻷذﻳﺔ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻀﺠﻴﺞ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﻤﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ - إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻤﺎدة ٤٧- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺎس
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻣﺴﺎآﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ آﻞ
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺪهﻮر واﻟﺘﻠﻮث وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺰوال .
اﻟﻤﺎدة ١ -٤٨- ﺗﺮﺗﻜﺰ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ :أ - وﺿﻊ ﺟﺮدة ﺑﺎﻷﺟﻨﺎس
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺰوال .ب - إﺧﻀﺎع آﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻹﻋﻼم وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺒﻖ .ج - اﻗﺘﺮاح ﺧﻄﻂ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﻜﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﺷﺮوط ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .د
- اﻗﺘﺮاح إﻧﺸﺎء ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ واﻗﺘﺮاح ﺷﺮوط ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .هـ
- وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺑﺮﻣﻬﺎ أو ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن، وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .و - ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ -2 .ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ - ﻣﺨﺎﻃﺮ وآﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ٤٩- ﺗﺘﻢ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎون واﻹﻋﻼم واﻟﺘﺸﺎور
اﻟﻤﺘﺒﺎدل، و ﻓ ﻘ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺬآﻮرة .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ - ﻣﺨﺎﻃﺮ وآﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ٥٠- ﺗﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﺔ إدارة ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﺗﺤﻀﺮهﺎ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. وﺗﺤﺪد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ آﻞ ﺗﻠﻮث
ﺑﻴﺌﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ آﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ او ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺮوب أو ﺧﻼﻓﻪ، وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻹدارات واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون حماية البيئة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» دور لاشجار في حماية البيئة***
» كيفية حماية البيئة الإنسانية
» حول حماية البيئة والتنمية المستديمة
» ملف حول دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة
» دورة ادارة البيئة وإنفاذ قانون المرور (Protic For Training )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات مواد التفتح :: التربية الأسرية EDUCATION FAMILIALE-