abdelilah elbouhlali مشرف على قسم
الدولة : المدينة : agadir الجنس : عدد المساهمات : 2515 نقاط : 10422 تاريخ التسجيل : 06/10/2011 الموقع : temssia ___♥♥♥_____♥♥♥____
| موضوع: نظام الإرث في الإسلام (مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه) الجزء الأول الأحد 25 ديسمبر - 18:59:32 | |
| نظام الإرث في الإسلام (مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه) الجزء الأول < P>
- علم الفرائض : ( هو من أفضل العلوم , و أجلها , و أشرفها قدرا, و أعلاها منزلة , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تعلموا الفرائض , و علموها للناس فانها نصف العلم ) أخرجه ابن ماجة في السنن .
|
مـــــــــــعـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــا |
الحقــــوق العــينــية | و هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة و الرهـــن. |
مـــؤونــــة التجـــهـــيز | و هي كل ما يحتاجه الميت من كفن , و غسل , و حفر قبره , و حمله و دفنه ,
بالقدر المعروف من غير اسراف و لا تقتير. |
الــديـــــــون | و تنقسم الى قسمين : ديون الله تعالى كالزكاة و الكفارة , و ديون العباد كالقرض
و الاجرة. وادا لم تف التركة بهما قدمت ديون العباد على ديون الله تعالى, لآن الاولى مبنية على المشاحة و الثانية مبنية على المسامحة و العفو. |
الــــوصـــايـــــا | و هي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته.و يشترط فيها أن لا تتجاوز الثلث الا ادا رضي الورثة,و ألا تكون لوارث , و ألا تكون بمعصية. |
حقــــــوق الــــورثــــة | و هو النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في القرآن الكريم و
السنة النبوية. |
- مفهوم الارث و أركانه و شروطه :
|
| |
حق يثبت لمستحقه بعد موت مالكه
لصلة بينهما كقرابة , أو زوجية. |
المورث : هو الهالك الدي خلف مالا أو حقا.
الوارث : كل حي أدلى الى الهالك بسبب من أسباب الارث.
الحق المورث : كل ما يخلفه المورث من مال و حقوق ثابتة.
|
*موته حقيقة أو حكما بأن يحكم
القاضي بوفاته , مع احتمال حياته
كالمفــقــود.
*حياته عند موت المورث حقيقة ,
أو حكما كالجنين.
*أن لا يوجد مانع من موانع الارث.
* العلم بجهة الارث. |
· أسباب الارث و موانعه :
|
مـــــوانـــــــــــــعــــــــــــــــــه |
- الزوجية: تتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحبه دخول أم لا,و ترث المطلقة
طلاقا رجعيا ,ان مات عنها زوجها في عدتها , كما ترث المطلقة طلاقا بائنا ان طلقها زوجها في مرض موته لمنعها من الميراث , و لو تزوجت غيره , و يتوارث بهدا السبب الزوج و الزوجة.
- النسب : و هو القرابة بين شخصين ,حسب الجهات الآربع : البنوة – الآبوة – الآخوة – العمومة.
|
/* عدم استهلال المولود .
/* الشك في موت المورث أو في من تقدمت وفاته.
/* اللعان : و هو يميز الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها, و يمينهاعلى انكار اتهامه.
/* الكفر.
/* الرق.
/* الزنا.
/* القتل العمد.
و يرمز لهده الموانع بالعبارة التالية : عش لك رزق |
من طرف: عبد الاله البهلالي
|
|
Med amin مشرف سابق
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 1629 نقاط : 7760 تاريخ التسجيل : 27/09/2011
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام (مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه) الجزء الأول السبت 31 ديسمبر - 21:58:31 | |
| |
|