[b]زء الأول من القانون المنظم للصيد البحري المغربي
أغسطس 13th, 2007 كتبها محمد خديري نشر في , قوانين الصيد البحري,
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255
بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)
يتعلق بتنظيم الصيد البحري
كما تم تتميمه وتعديله
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1.
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2.
إن ممارسة الحق في الصيد البحري بمنطقة الصيد الخاصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين.
وتحدد بمرسوم شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.
الفصل 3.
إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
الفصل 4.
إن الصيد بواسطة السباحة المدعو (الصيد البحري العميق) الذي يحدد تنظيمه بمرسوم يقتضي التوفر على رخصة خاصة يترتب عنها استخلاص أداء قار يحدد مبلغه بمرسوم.
إلا أن السياح غير المقيمين يعفون من دفع هذا الأداء خلال مدة مقامهم بالمغرب.
الفصل 5.
لا يجوز لأي كان أن يزاول بصفة اعتيادية الصيد على رجليه بواسطة الشبكة دون أن يصرح بذلك إلى مندوب الصيد البحري الذي يسلم له رخصة صيد بالمجان.
وتجري على الصيد على الرجلين جميع المقتضيات المطبقة على نوع الصيد المذكور من هذا النظام والمتعلقة بفترات افتتاح واختتام مختلف أنواع الصيد البحري ولا سيما النظام الخاص بأبعاد الشباك وأجهزة الصيد الأخرى وبالموانع الراجعة لبيع بعض الأسماك أو الأسماك ذات الأحجام الصغيرة.
الجزء الثاني
منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري
الفصل 6.
يمنع الصيد بصفة دائمة:
أ) في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية، وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛
ب) في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛
ج) داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين، غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات تمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة، ويجب اطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية.
الفصل 6-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في السوق المحلية أو تصديرها.
بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية:
1- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متأتية من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
2- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفظها حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور، وفي هذه الحالة يتعين التقيد بالتعليمات التالية:
أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشآت الصيد البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة أو المنشأة المعنية ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها حية؛
ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة المنع المجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشآت أو المحلات التي يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة نفوذه بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.
يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشآت الصيد البحري والمنشآت والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر ت
المزيد
الجزء الثاني من القانون المنظم للصيد البحري المغربي
أغسطس 13th, 2007 كتبها محمد خديري نشر في , قوانين الصيد البحري,
الجزء الرابع
أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه
الفصل 17.
يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 18.
يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة أو طعم سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 19.
يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شانها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية.
وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 20.
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
الفصل 21.
يمنع صيد الأسماك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.
الفصل 22.
إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين.
أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة العامة وإتلافها عند الاقتضاء.
الجزء الخامس
النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23.
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع:
1- أ) الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره.
ب) الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات؛
2- أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
3- أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة سنتيمترا من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
4- الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
5- المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات؛
6- القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
الفصل 24.
يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور بالأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.
الفصل 25.
يمكن أن تجري مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات غير البالغة الأحجام القانونية حجز مجموع المصيد الذي تم فيه العثور عليها.
الجزء السادس
قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد
الفصل 26.
تطبق على بواخر الصيد المسجلة في مملكتنا الشريفة قواعد الملاحة والمراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.
ويجب أن تحمل العوامات والبراميل وأجهزة الصيد الخاصة بإحدى بواخر الصيد نفس العلامات التي تحملها هذه الباخرة.
الفصل 27.
تحدد بموجب مرسوم القواعد المتعلقة بالصيد بواسطة البواخر وتدابير الأمن اللازمة لتجنب التلف وكذا العلامات المميزة والعوامات التي تشير إلى أماكن الشباك.
ويجري فحص بواخر الصيد طبق الشروط المقررة بخصوص البواخر التجارية الحاملة الراية المغربية.
الجزء السابع
المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال
الفصل 28.
يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق شروط تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
ويعتبر الامتياز موقتا وقابلا للإلغاء تجري عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها.
ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة.
وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.
الفصل 29.
يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجود دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها.
الفصل 30.
لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.
الفصل 31.
إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 32.
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
الجزء الثامن
العقوبات
الفصل 33.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 600 و6000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
2- كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعملها؛
3- كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
المزيد
الجزء الثالث من القانون المنظم للصيد البحري المغربي
أغسطس 13th, 2007 كتبها محمد خديري نشر في , قوانين الصيد البحري,
الجزء التاسع
الاختصاص والمسطرة
الفصل 43
يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهذا الغرض بموجب مرسوم.
الفصل 44.
يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة.
ويعاقب عن منع القائد أو الربان أو رجل الطاقم الأعوان المؤهلين بصفة قانونية من إجراء أعمال البحث والتفتيش بحبس تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و24000 درهم بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن التعرض لها طبقا للفصلين 267 و300 والنصوص الموالية لهما من القانون الجنائي.
الفصل 45.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يمكن أن تثبت المخالفات إما من باخرة توجد في عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي.
الفصل 45 مكرر.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات.
تتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة لوجوب التوفر على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر وكذا مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها خصوصا المسطرة الواجب اتباعها.
عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر تستعمل فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن يشار إلى ذلك في رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة.
في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها إلى غاية تغيير أو إصلاح الجهاز المعطل عند رجوع الباخرة إلى الميناء.
الفصل 46.
يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
الفصل 47.
إن المحاضر المثبتة فيها المخالفات يحررها الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 وتوجه إلى مندوب الصيد البحري للمكان المثبتة فيه المخالفة.
ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.
الفصل 48.
يرفع مندوب الصيد البحري القضية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة المختصة لأجل المتابعة بعد الاطلاع على المحضر المثبتة فيه المخالفة إذا كان الأمر لا يقتضي تطبيق الفصل 53 وما يليه.
الفصل 49.
ترفع المتابعات:
إما إلى المحكمة القريبة من الميناء الذي يساق إليه مركب المخالفة؛
وإما فيما يخص البواخر المغربية إلى المحكمة الداخل في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيه الباخرة المذكورة.
الفصل 50.
إن بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد الخاصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقها يحجزها قواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة وقواد السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد البحري أو إدارة الجمارك.
وتناط بقائد الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة المحجوزة إلى أقرب ميناء مغربي. ما لم يتعذر ذلك من الناحية التقنية وجعلها في الحال رهن إشارة مندوب الصيد البحري.
ويؤهل في هذا الصدد لاستعمال جميع وسائل الإكراه اللازمة ولا سيما لاستعمال سلاحه بعد توجيه إنذار لم يكن له مفعول.
الفصل 51.
إن مندوب الصيد البحري للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة يأمر بحجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية أو المشاريع الاجتماعية أو الخيرية.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة.
الفصل 52.
إن مندوب الصيد البحري الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن الرخصة والصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة والمناولة والتعويض المدني.
وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب مندوب الصيد البحري من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء.
وتدفع على وجه الأسبقية من محصول البيع:
الصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة وجميع الصوائر الأخرى التي يدفعها مندوب الصيد البحري.
مبلغ الغرامات.
وبعد أداء التعويضات المدنية المحتملة يدفع الباقي من محصول البيع إلى الخزينة.
الجزء العاشر
المصالحة
الفصل 53.
يمكن إبرام مصالحة بخصوص الزجر عن المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في ظهيرنا ال
المزيد
الجزء الثالث من قانون إحداث الوكالة الوطنية للموانئ
أغسطس 13th, 2007 كتبها محمد خديري نشر في , قوانين الصيد البحري,
القسم الثاني
الوكالة الوطنية للموانئ
الباب الأول
الإحداث والمهام
المادة 31 :
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، تسمى < < الوكالة الوطنية للموانئ>> ويشار إليها في هذا القانون بلفظة " الوكالة ".
يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه الوكالة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
تخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع إليها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 32 :
تمارس الوكالة مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 644-02-2 الصادر في رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 02-60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 في 20محرم1424 (24 ماي 2003).
و تتوفر، للقيام بنشاطها، على هياكل إدارية لكل ميناء أو مجموعة موانئ.
المادة 33 :
تضطلع الوكالة بمهمة :
- تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث الكلفة والأجل والسلامة.
- السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير.
- السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية.
- تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها.
- القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
و تزاول، علاوة على ذلك، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكن من إسناده إلى صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ وفق الشروط المحددة في المادتين 12 و17 من هذا القانون.
ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية، بإسمها ولحسابها، وذلك وفق الشروط المحدد بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل.
الباب الثاني
أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 34 :
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 35 :
يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي ذكرهم :
أ- ممثلين عن الإدارة.
ب- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه.
ج- رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه.
د- رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه.
ه- رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب.
و- أربع شخصيات يتم اختيارها من القطاعين العام والخاص بناء على كفاءتها التقنية والقانونية والاقتصادية والمهنية في المجال المينائي يعينها الوزير الأول لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 36 :
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة.
و لهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها :
- تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة.
- حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة.
- حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك.
- حصر الحسابات واتخاذ قرار برصد النتائج.
- تحديد الأتاوى والرسوم والتعرفة المينائية.
- تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة.
- إقرار النظام الأساسي للمستخدمين والعمل على الموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة.
- دراسة تصاميم تهيئة الموانئ قبل المصادقة عليها.
- دراسة أنظمة استغلال الموانئ قبل المصادقة عليها.
- المصادقة على اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي.
- الموافقة فيما يخص رخص الاستغلال المينائي الذي يكتسي صفة المرفق العمومي.
- المصادقة على عقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان تمويل وإنجاز وتغيير وتمديد المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطبيعة العقاريةالمنصوص عليها في الامتياز.
و يمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
و له أن يقرر إحداث أية لجنة وأن يحدد اختصاصاتها وتركيبها وطريقة سيرها.
المادة 37 :
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك لحصر :
- القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة.
- البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية.
المادة 38 :
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين. فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية، داخل أجل خمسة عشر يوما، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 39 :
يعين مدير الوكالة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور.
- و يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة.
- و ينفذ مقررات مجلس الإدارة.
- و يسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.
- و يحضر بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.
- و يسير جميع مصالح الوكالة وينسق بين أنشطتها.
- و يبرم الاتفاقيات المتعلقة بامتياز التدبير والاستغلال المينائي.
- و يسلم رخص الاستغلال المينائي وتلك المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.
- ويمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة عمومية أو الغير.
- و يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يجب عليه إطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك.
ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز مسؤولية في الوكالة.
المادة 40 :
تشمل ميزانية الوكالة :
في الموارد :
- أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في اختصاصها.
- أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في اختصاصها.
- المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين المينائيين.
- حاصل الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية.
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة وأجهزة العامة أو خاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفق التشريع المعمول به.
- الإعانات والهبات والوصايا.
- الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدتها.
- وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
في النفقات :
- نفقات التسيير.
- نفقات الاستثمار.
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات.
-
المزيد
الجزء الثاني من قانون إحداث الوكالة الوطنية للموانئ
أغسطس 13th, 2007 كتبها محمد خديري نشر في , قوانين الصيد البحري,
القسم الفرعي الثاني
نظام الامتياز
المادة 16 :
يخضع لنظام الامتياز ؛
1. تدبير ميناء.
2. استغلال محطات مينائية وأرصفة.
3. استغلال معدات الميناء العمومية.
4. استغلال المعدات المينائية الخصوصية على جانب الرصيف للنقل من ظهر السفن إلى الرصيف ومن الرصيف إلى ظهر السفن.
5. المناولة المينائية.
المادة 17 :
يتم منح الامتياز بعد إعلان عن المنافسة.
غير أنه يمكن اللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر عندما يكون النشاط المينائي المعني نشاطا تابعا للنشاط الرئيسي لصاحب امتياز أو، بعد إعلان عن المنافسة، لم يتم تقديم أي عرض أو في حالة عدم قبول أي عرض.
المادة 18 :
يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق احتلال أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز.
المادة 19 :
إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق السطحية على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتياز، ما عدا إذا نصت الاتفاقية المذكورة على خلاف ذلك.
لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توسيعها.
غير أنه يجب أن تتم المصادقة على عقد الرهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات السالفة الذكر بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.
المادة 20 :
لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية الجبرية على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى السالفة الذكر.
المادة 21 :
لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالها، بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 20، إلا لشخص معنوي وبعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ.
غير أن التفويت والنقل المذكورين يجب أن يهما لزوما مجموع الحقوق والأملاك المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
المادة 22 :
في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه محل صاحب الامتياز لتحصيل ديونهم في حدود التعويض المحدد في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.
المادة 23 :
عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها كي يتمكن الدائنون المذكورون، عند الاقتضاء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب الامتياز الذي سقط حقه.
المادة 24 :
يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر التحملات ينص خصوصا على ما يلي :
- موضوع الامتياز وتحديد المنطقة التي يشملها.
- شروط وآجال إنجاز البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت، إذا تعلق الأمر بامتياز الاستغلال والبناء.
- معايير وشروط تدبير واستغلال واستعمال المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية.
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير.
- مدة الامتياز.
- أتاوى الامتياز وطرق احتسابها وكيفية تسديدها.
- التكاليف والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز.
- احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين.
- المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من أصحاب الامتياز.
- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل صاحب الامتياز.
- عند الاقتضاء، كيفية احتساب التعويضات المخولة لصاحب الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم احترامه لبنود اتفاقية الامتياز.
المادة 25 :
المزيد
الجزء الأول من قانون إحداث الوكالة الوطنية للموانئ
أغسطس 13th, 2007 كتبها محمد خديري نشر في , قوانين الصيد البحري,
قانون رقم 02-15
يتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
و شركة استغلال الموانئ
الديباجة :
تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادنا، نظرا لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
و عليه، يتعين ملاءمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحولات السوسيو-اقتصادية المتسمة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي.
ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.
كما أصبح ضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب وقادر على تشجيع المبادرة الخاصة بجعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية.
و يتوخى التنظيم الجديد للقطاع المينائي تحقيق الأهداف التالية :
- تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ.
- منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع وفعال للقطاع.
- تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛
- وضع رهن إشارة الفاعلين
[/b]