عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.




عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.







 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 6691 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ABOUTAHIR-1 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 51106 مساهمة في هذا المنتدى في 22352 موضوع
خاص بالأعضاء الجدد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المشرف العام - 7463
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
abdelilah elbouhlali - 2515
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
روح المنتدى - 2498
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
A.Lakdib - 2398
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
أميرالمنتدى - 2076
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
عبدالرحيم موسان - 1900
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
mousstafa boufim - 1663
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
Med amin - 1629
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
हमजा प्रेमियों - 1618
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
Said Benssi New - 1453
التشريع المنظم لحماية المياه Vote_rcapالتشريع المنظم لحماية المياه Voting_barالتشريع المنظم لحماية المياه Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ﯕـالـــوا زمـــــــان
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
تحدي:تعد من 1 الى 10 دون ان يقاطعك احد.
لعبة الاسئلة
لعبة اهديك اغنية
#..سأرحل قريباً //
عرف بنفسك
الى كل الاعضاء بدون استثناء
لعبة الالوان
المواضيع الأكثر شعبية
دراسة بيوغرافية لشخصية محمد الخامس
ﯕـالـــوا زمـــــــان
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ملخصات-خطاطات-مصطلحات-مفاهيم خاصة بدروس الاجتماعيات السنة الثالثة إعدادي (الدورة الثانية)
ملخصات دروس الاجتماعيات خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي (الدورة الأولى)
ملخصات دروس التاريخ للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
ملخصات دروس التربية على المواطنة للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
مصطلحات ومفاهيم:التاريخ-التربية على المواطنة-الجغرافيا (الدورة الثانية)
ملخصات دروس الجغرافيا للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
امتحانات جهوية موحدة
امتحانات جهوية موحدة







الامتحان الجهوي
قوانين مغربية

شاطر
 

 التشريع المنظم لحماية المياه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatimastar
عضو مشارك
عضو مشارك
fatimastar

الدولة : المغرب
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 30
نقاط : 4806
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

التشريع المنظم لحماية المياه Empty
مُساهمةموضوع: التشريع المنظم لحماية المياه   التشريع المنظم لحماية المياه Emptyالجمعة 30 ديسمبر - 19:20:04

لمادة 1 : الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده.
يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2 : يدخل في عداد الملك العام المائي بمقتضى هذا القانون ما يلي :

‌أ) جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها،
‌ب) البحيرات والبرك والسبخات وكذا البحيرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر. وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في السنوات العادية، نظرا لإمكانياتها المائية،
‌ج) الآبار الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها، وكذلك مناطق حمايتها المحددة بمقتضيات تنظيمية. وتتكون هذه المناطق من منطقة مباشرة تضم إلى الملك العام المائي، وعند الاقتضاء من منطقتين إحداهما قريبة والأخرى بعيدة لا تخضعان إلا للارتفاقات،
‌د) قنوات الملاحة والري والتطهير المخصصة لاستعمال عمومي وكذلك الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة والتي لا يجب أن يتجاوز عرضها خمسة وعشرين مترا لكل ضفة حرة،
‌ه) الحواجز والسدود والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي من أجل حماية الأراضي من المياه، والري وتزويد المراكز الحضرية والتجمعات القروية بالماء أو لاستخدام القوى المائية،
‌و) مسيل مجاري المياه الدائمة وغير الدائمة وكذلك منابعها ومسيل السيول التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة،
‌ز) الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضان والتي تحدد نصوص تنظيمية تواترها بالنسبة لكل مجرى ماء أو مقطع منه، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثير هذا المد،
‌ح) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات :
1. بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية : ملوية من مصبه إلى منابعه، سبو من مصبه إلى منابعه، اللوكوس من مصبه إلى منابعه، أم الربيع من مصبه إلى منابعه، وأبو رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله،
2. بعرض مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.

المادة 3 : إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية، تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ح من المادة 2 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.

في حالة تراجع المياه، تضم إلى الملك العام المائي المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة، دون تعويض للمالك المجاور الذي ستكون له فقط إمكانية إزالة المنشآت والإنشاءات المشيدة من قبله، وكذا جني المحصول القائم. وفي حالة تقدم المياه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أتبث ملكيته لها من قبل أن تغطيها المياه وشريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن العرف أو عن القوانين والأنظمة.

المادة 4 : يضم إلى الملك العام المائي مع الضفاف الحرة التي يحتويها المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي أو بدون تدخل الإنسان.

وإذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم، فليس لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد الحق في أي تعويض.

وعلى العكس، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية :

إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس العقار، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة من الملك العام، ويسلم مجانا لمالك هذا العقار،

حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين، يخرج المسيل وضفافه الحرة من الملك العام، ويمكن للملاكين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور المسيل القديم. ويحدد ثمن حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور المسيل القديم. ويحدد ثمن المسيل القديم من قبل خبراء يعيهم رئيس المحكمة المختصة وبطلب من الإدارة.

وإذا لم يصرح الملاكون المجاورون للنهر عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء، في ظرف ثلاثة أشهر من الإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة، فإنه يتم بيع المسيل القديم وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة.

ويوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم.

المادة 5 : يحدد الملك العام المائي طبقا لأحكام الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن الملك العام.




الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي



المادة 6 : يحتفظ بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صدور الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن الملك العام والظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه كما وقع تغييرهما وتتميمهما أو قبل تاريخ استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لا يطبق فيها هذان النصان.

إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد، في تاريخ صدور هذا القانون، لدى الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها.

وعند انقضاء هذا الأجل، لا يمكن لأي كان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي.

المادة 7 : إن الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي يتم بمبادرة من الإدارة ومن قبلها أو بناء على طل من المعنيين، بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 8 : تخضع حقوق الماء المعترف بها لأحكام استعمال الماء المضمنة في المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون.

ولا يمكن تجريد الملاكين من حقوقهم التي تم الاعتراف لهم بها بصفة قانونية إلا عن طريق نزع الملكية.

وتتم عملية نزع الملكية هذه طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982).

المادة 9 : إن المياه المستعملة لسقي عقار معين والتي هي في حوزة مالك هذا العقار يتم تفويتها إما مع هذا العقار في آن واحد ودائما لفائدته، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية.

وفي حالة تجزئة العقار، تطبق مقتضيات المادة 11 أدناه.

المادة 10 : يجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المياه فقط أو على المياه التي لا يستعملونها إلا جزئيا في عقاراتهم، أن يقوموا داخل أجل (5) خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو نشر قرار الاعتراف فيما يخص المالكين أو الحائزين المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، بتفويت هذه الحقوق الكلية أو الجزئية غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات أو للدولة.

وعند انقضاء هذا الأجل، فإن حقوق المياه التي لم يقم مالكوها باتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، يتم نزع ملكيتها لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 18-7 السالف الذكر.

المادة 11 : لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه اعترف للغير بحقوق عليها إلا إذا عرض مالك العقار على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة معينة وبثمن محدد المياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة.



















المحافظة على الملك العام المائي وحمايته



المادة 12 : - أ – يمنع ما يلي :

1. التجاوز بأي شكل من الأشكال خاصة بواسطة بنايات، على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات وكذا على حدود محرم القناطر المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة أو الري أو التطهير التي تدخل في الملك العام المائي،
2. وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه وحرية التنقل على الضفاف الحرة،
3. رمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات،
4. عبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائية أو القنوات المكشوفة والتي تدخل في الملك العام المائي، بواسطة عربات أو حيوانات، خارج الممرات المعينة خصيصا لهذا الغرض، أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري أو التطهير. إن النقط التي يمكن استثنائيا للقطيع أن ينفذ منها إلى هذه القنوات قصد الارتواء يتم تحديدها من طرف وكالة الحوض.


- ب – ويمنع، إلا بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية، القيام بما يلي :

1. إنجاز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي،
2. كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أ و الدائمة،
3. القيام بفصدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومية وعلى مجاري المياه أو على أي جزء آخر من الملك العام المائي،
4. القيام بتجويفات كيفما كان نوعها، خاصة استخراج مواد البناء من مجاري المياه على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو محرم أنابيب المياه والقناطر المائية والقنوات. ولا يمنح الترخيص إذا كان من شأن التجويفات أن تلحق ضرارا بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية.






تخطيط تهيئة الأحواض المائية واستعمال الموارد المائية

المادة 13 : يحدث مجلس تحت إسم "المجلس الأعلى للماء والمناخ" يكلف بصياغة التوجيهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ.

علاوة على الاختصاصات التي يمكن للسلطة الحكومية أن تخولها له، يقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه حول ما يلي :

الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ والتحكم في آثاره على نمو موارد المياه،

المخطط الوطني للماء،

مخطط التنمية المندمجة لموارد المياه بالأحواض المائية، ولا سيما توزيع الماء بين مختلف القطاعات المستعملة وبين مختلف جهات البلاد أو نفس الحوض، وكذا مقتضيات استثمار وحماية موارد المياه والمحافظة عليها.

المادة 14 : يتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ :

1. بالنسبة للصنف الأول من أعضائه من ممثلي :

الدولة،

وكالات الأحواض،

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،
المكتب الوطني للكهرباء،
المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
2. بالنسبة للصنف الآخر من ممثلي :
مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم،

مجالس العمالات أو الأقاليم المنتخبين من طرف نظرائهم،

ممثلين عن مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي العاملة في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها ...

ممثلين عن الخبرات الوطنية المتواجدة داخل الجمعيات المهنية والعلمية في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها ...

يمكن للمجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون الماء.





المادة 15 : تخطط الدولة استعمال الموارد الوطنية المائية في إطار الأحواض المائية. يراد بعبارة "حوض مائي" في مدلول هذا القانون ما يلي :

‌أ) مجموع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إلى البحر، أو إلى أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيلان مهم في مجرى ماء داخل الحدود الإقليمية،

‌ب) أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء أحواض مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة المورد من أجل تزويدها بالماء.
وتعين حدود كل حوض مائي بنصوص تنظيمية.

المادة 16 : يوضع مخطط توجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف الإدارة بالنسبة لكل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية. ويكون هدفه الأساسي تدبير الموارد المائية للحوض، بما فيها مياه مصبات النهر بهدف التأمين الكيفي والكمي للحاجيات المائية الراهنة والمستقبلية لمختلف مستعملي مياه الحوض.

ويجب أن يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة على الخصوص ما يلي :

1. الحدود الترابية للحوض أو الأحواض التي يطبق فيها هذا المخطط،

2. التقييم والتطور الكمي والكيفي للموارد والحاجيات المائية في الحوض،

3. مخطط تقسيم المياه بين مختلف قطاعات الحوض والاستعمالات الرئيسية للماء في الحوض، وعند الاقتضاء يحدد هذا المخطط فائض المياه التي يمكن تحويلها إلى أحواض أخرى،

4. العمليات الضرورية لتعبئة وتوزيع وحماية وترميم موارد المياه والملك العمومي المائي ولا سيما المنشآت المائية،

5. أهداف الجودة وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها،

6. نظام الأسبقية الذي يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل التقسيم المنصوص عليه في البند رقم 3 أعلاه وكذلك التدابير الضرورية الواجب اتخاذها لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية،

7. وضع التصميم العام للتهيئة المائية للحوض الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على الموارد وملاءمتها للحاجيات،

8. مدارات المحافظة والمنع المنصوص عليها على التوالي في المادتين 49 و50 من هذا القانون،

9. الشروط الخاصة لاستعمال الماء ولا سيما تلك المتعلقة باستثماره وبالحفاظ على جودته وبمحاربة تبذيره.

المادة 17 : تضع الإدارة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي مدة عشرين سنة على الأقل. ويمكن مراجعة هذا المخطط كل خمس سنوات ما عدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة. وتحدد نصوص تنظيمية شروط ومسطرة وضعه ومراجعته.
وتتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ.

المادة 18 : في حالة وجود مخطط توجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي مصادق عليه، لا يمكن منح كل ترخيص أو امتياز منصوص عليه في هذا القانون وكان موضوعه استعمال أو استغلال الملك العام العمومي المائي إلا إذا كان موافقا للأهداف المحددة في هذا المخطط.




المادة 19 : تقوم الإدارة بوضع المخطط الوطني للماء بناء على نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية لتهيئة الأحواض المائية المشار إليها في المادة 16 أعلاه. ويصادق على هذا المخطط بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويحدد المخطط على الخصوص ما يلي :

الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه،

برنامج ومدة إنجاز التجهيزات المائية على المستوى الوطني،

الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة المندمجة لموارد المياه ومخططات إعداد التراب ...،

الإجراءات المرافقة له، خصوصا منها الاقتصادية والمالية والنظامية والتنظيمية والتحسيسية والتربوية للسكان الضرورية لسريان مفعوله،

شروط تحويل المياه من الأحواض المائية التي تتوفر على فائض منها إلى الأحواض التي تعرف عجزا فيها.

ويوضع المخطط الوطني للماء لمدة لا تقل عن 20 سنة. ويمكن مراجعته بصفة دورية كل 5 سنوات ما عدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة.







المادة 20 : تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت إسم "وكالة الحوض" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

ويناط بوكالة الحوض القيام بما يلي :

إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لمنطقة نفوذها،

السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها،

منح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي التي ينص عليها المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها،

تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب منها ذلك سواء من أجل وقاية موارد المياه من التلوث أو من أجل القيام بتهيئة الملك العام المائي أو استعماله،


إنجاز كل قياسات مستوى المياه والمعايرات وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخاصة بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف،
إنجاز كل قياسات الجودة وتطبيق مقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية موارد المياه وإعادة جودتها وذلك بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة،
اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة ولا سيما التنظيمية منها لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص في المياه المعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون أو للوقاية من أخطار الفيضان،
تدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة،
إنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها،
مسك سجل لحقوق المياه المعترف بها وللامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.
تحدد بمرسوم دائرة نفوذ كل وكالة حوض وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام هذه المادة حيز التنفيذ.

المادة 21 : يدير وكالة الحوض مجلس للإدارة تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه ولا يقل عدد أعضائه عن 24 ولا يتعدى 48 عضوا. وفي جميع الحالات يراعى ما يلي :
1. نسبة الثلث للمثلي الدولة،
2. نسبة الربع للمثلي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية والري،
3. نسبة ما تبقى لممثلي :
الغرف الفلاحية المعنية،
غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية،
مجالس العمالات والأقاليم المعنية،
الجماعات السلالية المعنية،
جمعيات مستعملي المياه الفلاحية المعنية، المنتخبين من طرف نظرائهم.

يناط بمجلس الإدارة القيام بما يلي :

دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي قبل المصادقة عليه،
دراسة برامج تنمية وتدبير موارد المياه وكذا البرامج العامة للنشاط السنوي والمتعدد السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه،
حصر ميزانية وحسابات الوكالة،
تخصيص الإتاوات الناتجة عن التلوث للأعمال الخاصة المتعلقة بإزالة تلوث المياه،
اقتراح وعاء ونسب الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدمات الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه،
وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة الذي تتم المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية،
المصادقة على الاتفاقيات وعقود الامتياز التي تبرمها وكالة الحوض.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يظهر له من المفيد تفويض بعض سلطاته إليها.


المادة 22 : يدير وكالة الحوض مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتوفر المدير على السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير وكالة الحوض. وينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجن، كما يقوم بمنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 23 : تتكون ميزانية الوكالة من :

1. الموارد :

محاصيل وأرباح الاستغلال وكذا تلك الناتجة عن العمليات التي تقوم بها وعن أملاكها،
محاصيل الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدماتها،
محاصيل إتاوات استعمال الملك العام المائي،
إعانات الدولة،
الهبات والوصايا ومحاصيل مختلفة،
التسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدتها،
كل المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطها.

2. التحملات :

تحملات الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة،
تسديد التسبيقات والقروض والسلفات
كل المصاريف الأخرى المتعلقة بنشاطها.


المادة 24 : توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة وكالات الأحواض للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالات حسب الشروط التي تحددها نصوص تنظيمية.

من أجل تكوين الذمة الأصلية لوكالة الحوض، تحول الأملاك والأشياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، والضرورية لحسن سير الوكالة المذكورة، لتتصرف فيها وذلك حسب الكيفيات التي تحددها نصوص تنظيمية.














الشروط العامة لاستعمال الماء







المادة 25 : للملاك الحق في استعمال مياه الأمطار التي تتساقط على عقاراتهم.

وتحدد نصوص تنظيمية شروط التجميع الاصطناعي للمياه في الملكيات الخاصة.

المادة 26 : يمكن لكل مالك بدون ترخيص أن يحفر في عقاره آبارا أو ينجز بها أثقابا لا يتجاوز عمقها الحد المعين بنصوص تنظيمية، وذلك مع مراعاة مقتضيات المواد 36 وما يليها من هذا القانون. كما لح الحق في استعمال المياه دون المساس بحقوق الغير وبالشروط التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 27 : يجب أن يصرح بكل جلب ماء موجود قبل تاريخ نشر هذا القانون داخل الأجل الذي تحدده نصوص تنظيمية.

بالنسبة إلى جلب الماء الذي لم يتم بعد الترخيص به، فإن التصريح السالف الذكر يعتبر بمثابة طلب ترخيص ويبحث بصفته هذه مع مراعاة مقتضيات المادتين 6 و8 من هذا القانون.

المادة 28 : يمكن لكل مالك يريد استعمال مياه من حقه التصرف فيها الحصول على ممر لهذه المياه على الأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق.

يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

وتستثنى من هذه الارتفاقات المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن.

المادة 29 : يمكن لكل مالك يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره الحصول على ممر لهذه المياه عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة.

إلا أنه يمكن لملاك الأراضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغال المنجزة لهذا الغرض، وذلك لتمرير المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية في الأشغال المنجزة أو التي بقي إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة.


المادة 30 : لا تحول أحكام المادتين 28 و29 أعلاه دون ممارسة حقوق المرور الخاصة المتولدة عن عرف قار والتي يمكن أن توجد في بعض المناطق.

المادة 31 : الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات الري أو التطهير المخصصة لاستعمال عمومي، تتحمل، في حدود عرض أربعة أمتار تحسب انطلاقا من الضفاف الحرة، ارتفاقا يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو وكالة الحوض من حرية المرور وكذا من وضع مواد كحث أو من إنجاز منشآت وأشغال تكتسي طابع المنفعة العامة.

ويفرض هذا الارتفاق على المالك المجاور الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بسير مجاري الماء والبحيرات والمنشآت وبصيانتها وبالمحافظة عليها.

وفي حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق المالك المطالبة بنزع ملكيتها.

عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو لوكالة الحوض في غياب موافقة صريحة للمجاورين اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية.



المادة 32 : يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا بإنجاز المنشآت أو الأشغال المشار إليها في المادة السابقة.

وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي، تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز من قبل المحكمة المختصة.


المادة 33 : يمكن لكل مالك لأرض خاضعة لارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض.

إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، فإنه يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يقضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض.

ويتم تحديد هذا التعويض كما هو الشأن في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.



المادة 34 : عند انعدام ترخيص سابق، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا وعلى نفقة المخالفين بهدم بناية جديدة وكل تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل المناطق الخاضعة للارتفاق، وذلك في حالة عدم الاستجابة للإنذار الذي توجهه الإدارة إلى المعنيين بالأمر للقيام بالأشغال المذكورة داخل أجل لا يقل عن 15 يوما.
وعند الضرورة، يمكن للإدارة أن تطلب مقابل أداء تعويض قطع الأشجار وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق. ويمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 35 : للدولة وللجماعات المحلية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه، وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.








المادة 36 : تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي المشار إليها في هذا الفرع والتي تحدد نصوص تنظيمية شكليات المصادقة عليها، بعد إجراء بحث علني، ويترتب عن هذه الترخيصات والامتيازات تحصيل مصاريف الملف.

وتقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة يعهد إليها بتلقي مطالب المعنيين بالأمر. ولهذا الغرض، فإن مشروع الترخيص أو الامتياز ينبغي أن ينهى إلى علم العموم عن طريق الصحافة أو أية وسيلة أخرى للإشهار تكون ملائمة خمسة عشر يوما قبل بدء البحث العلني الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثين يوما. ويتعين على وكالة الحوض أن تبت في الطلب أو في أي تعرض من طرف الغير داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء البحث بعد أخذ رأي اللجنة.

وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات إجراء البحث العلني وتأليف اللجنة.

المادة 37 : يلزم كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الملك العام المائي بأداء إتاوة عن استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات تحديد وتحصيل هذه الإتاوة.

ويتابع على أداء الإتاوات كل من مالك ومستغل منشآت جلب الماء اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.


المادة 38 : تخضع لنظام الترخيص العمليات التالية :

1. أشغال البحث مع مراعاة مقتضيات المادة 26 أعلاه أو التقاط المياه الجوفية أو النابعة،
2. حفر الآبار وإنجاز الأثقاب التي يتجاوز عمقها الحد المشار إليه في المادة 26 أعلاه،
3. أشغال التقاط واستعمال مياه العيون الطبيعية الواقعة في الملكيات الخاصة،
4. إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف استعمال الملك العام المائي كالمطاحن المائية والحواجز والسدود أو القنوات، شريطة ألا تعرقل هذه المنشآت حرية سيلان المياه وحرية السير على الضفاف الحرة وأن لا تتسبب في تلوث المياه،
5. جلب صبيب من مياه الطبقة الجوفية كيفما كانت طبيعتها يفوق الحد الذي تحدده نصوص تنظيمية،
6. مآخذ المياه المقامة على المجاري المائية أو القنوات المتفرعة عن الوديان،
7. جلب المياه، كيفما كانت طبيعتها، من أجل بيعها أو من أجل استعمالها للعلاج الطبي،
8. استغلال المعديات أو الممرات على المجاري المائية.

المادة 39 : يمنح الترخيص مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول الترخيص للمستفيد حق احتلال أجزاء من الملك العام المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها.

وتحدد وكالة الحوض مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز عشرين سنة قابلة للتجديد والتدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور المياه التي يستعملها إما عن طريق الجلب أو الصرف ومبلغ وكيفيات أداء الإتاوة وشروط الاستغلال والتمديد والجديد المحتملين للترخيص وكذلك التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص أن يتخذها تطبيقا لمقتضيات الباب السادس من هذا القانون.

ويتم سحب الترخيص من طرف وكالة الحوض في أي وقت وبدون تعويض، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي للمعني بالأمر في الحالات التالية :

عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص،
إذا لم يشرع في استعمال الترخيص داخل أجل سنتين،
إذا تم تفويت الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض، ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 40 بعده،
إذا لم يتم تسديد الإتاوات في الآجال المحددة،
إذا استعملت المياه لغرض غير مرخص به.

ويمكن لوكالة الحوض في أي وقت تغيير الرخصة أو تقليص مدتها أو سحبها من أجل المنفعة العامة بشرط توجيه إشعار للمستفيد لا تقل مدته عن ثلاثين يوما. ويخول هذا التغيير أو التقليص أو السحب الحق في التعويض لفائدة المستفيد من الترخيص إذا حصل له ضرر مباشر من جراء ذلك.

المادة 40 : يمنح الترخيص بجلب المياه من أجل الري لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد استعمال المياه لفائدة عقارات أخرى دون ترخيص جديد.

وفي حالة تفويت العقار، يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد، ويتعين على هذا الأخير أن يصرح بالتفويت إلى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال الملكية.

ويعتبر كل تحويل للترخيص يتم بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص.

وفي حالة تجزئة العقار المستفيد، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي.

المادة 41 : تخضع لنظام الامتياز العمليات التالية :

1. تهيئة العيون المعدنية والحارة وكذا استغلال مياه هذه العيون،

2. إقامة منشآت فوق الملك العام المائي لمدة تفوق خمس سنوات، الهدف منها الحماية من الفيضانات أو تجميع وتحويل المياه وكذا استعمال هذه المياه،

3. تهيئة البحيرات والبرك والمستنقعات،

4. عمليات جلب الماء من الطبقة المائية ومآخذ الماء المقامة على مجاري المياه والقنوات المتفرعة عن الوديان أو العيون الطبيعية عندما يتعدى الصبيب المأخوذ الحد الذي تعينه وكالة الحوض أو إذا كانت مخصصة لاستعمال عمومي،

5. جلب الماء من مجاري المياه والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية.

ويشكل الامتياز حقا عينيا لمدة محدودة ولا يخول للمستفيد منه أي حق للملكية على الملك العام المائي.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على موارد المياه والمنشآت المخصصة للمدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة ولا سيما المدارات المحددة حسب الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 25-69-1 الصادر في عاشر جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية.

المادة 42 : يحدد عقد الامتياز على الخصوص ما يلي :

الصبيب الممنوح،
نمط استعمال المياه،
تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة،
الإتاوة التي يجب على صاحب الامتياز أن يؤديها،
مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 50 سنة،
طبيعة المنشآت وأجل إنجاز مختلف أشطر المنشآت والتهيآت المقررة،
التدابير التي يجب اتخاذها من طرف المستفيد من الامتياز لتجنب تدهور جودة موارد المياه،
عند الاقتضاء، الشروط التي يمكن فيها تغيير الصبيب الممنوح أو تقليصه وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير أو التقليص،
عند الاقتضاء، شروط استرجاع الامتياز وسحبه وسقوط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.

المادة 43 : يمنح امتياز أخذ المياه من أجل الري لكل شخص ذاتي أو معنوي، لفائدة عقارات تقع داخل مدار محدد.

ويمكن أن يسقط الحق في الامتياز أو أن يراجع تلقائيا وبدون تعويض في حالة استعمال المياه خارج المدار المحدد أو لأغراض أخرى غير الري.

وفي حالة تغير المالك، تتحول فوائد وتكاليف الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الملكية.

وإذا كانت العقارات المستفيدة في حوزة ملاك مختلفين، فإن تقسيم المياه الممنوحة عن طريق الامتياز بين هذه العقارات يتم تحديده في عقد الامتياز، ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبق الشروط المقررة لتغيير عقد الامتياز.

المادة 44 : يمكن أن يخول عقد الامتياز لصاحبه الحق في ما يلي :
1. إقامة كل منشأة مخصصة لاستعمال الصبيب المرخص به، وذلك بعد موافقة وكالة الحوض على مشاريع هذه المنشأة،
2. احتلال أجزاء الملك العام اللازمة لمنشآته،
3. الحلول محل وكالة الحوض في نزع الملكية أو الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة لمنشآت المستفيد من الامتياز طبقا لمقتضيات القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 45 : يمكن أن يسقط الحق في الامتياز ودون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز في الحالات التالية :

استعمال المياه لغرض مغاير للغرض الذي رخص به أو استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة،

عدم أداء الإتاوات في الآجال المحددة،

عدم استعمال المياه موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في عقد الامتياز،

عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة العيون الحارة.

وفي حالة سقوط الحق في الامتياز، يمكن لوكالة الحوض أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وعند الاقتضاء، تنفيذ ذلك تلقائيا على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 46 : عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير المنشآت المنجزة قانونا بموجب ترخيص أو امتياز، فإن للمرخص له أو صاحب الامتياز الحق في تعويض مناسب لقيمة الضرر الذي لحق به، ما لم يوجد شرط مغاير في عقد الترخيص أو الامتياز.

المادة 47 : يمكن لوكالة الحوض أن تأمر بهدم الأشغال المنجزة بدون ترخيص أو امتياز أو خلافا للأنظمة المتعلقة بالمياه، وأن تأمر المخالفين عند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما. وعند انقضاء هذا الأجل، يمكن لوكالة الحوض القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالفين.

المادة 48 : تتميما لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) في شأن التحفيظ العقاري، والنصوص الأخرى المتعلقة بالتسجيل العقاري، يمكن أن تقيد في السجل العقاري رخص وامتيازات جلب المياه وكذا قرارات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الماء.








المادة 49 : يمكن إحداث مدارات تدعى مدارات المحافظة بالمناطق التي تصل بها درجة استغلال المياه الجوفية إلى حد يهدد بالخطر الموارد المائية الموجودة. ويخضع للترخيص داخل هذه المدارات ما يلي :

إنجاز الآبار أو الأثقاب،
جميع أشغال استبدال أو إعادة تهيئة الآبار أو الأثقاب،
كل استغلال للمياه الجوفية مهما كان الصبيب المأخوذ ...

وتحدد نصوص تنظيمية شروط تحديد هذه المدارات ومنح الرخص.

المادة 50 : يمكن عند الضرورة، تحديد مدارات المنع بمرسوم، وذلك في المناطق التي يعلن فيها أن مستوى الطبقات المائية أو جودة المياه في خطر نتيجة الاستغلال المفرط أو التدهور.

وفي كل من هذه المدارات، لا تسلم الرخص والامتيازات لجلب المياه إلا إذا كان هذا الجلب مخصصا للتزويد البشري أو لإرواء الماشية.




محاربة تلوث المياه


المادة 51 : بمفهوم هذا القانون، يعتبر :
مستعملا، كل ماء تعرض لتغيير في تركيبه أو حالته من جراء استعماله،
ملوثا، كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغيير في تركيبه أو حالته، بحيث أصبح نتيجة لذلك غير صالح للاستعمال الذي أعد له.

وتضع الإدارة معايير الجودة التي يجب أن يستجيب لها الماء حسب الاستعمال المحدد له.

المادة 52 : لا يمكن القيام بأي صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه أن يغير المميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أو البكتيرولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكالة الحوض بعد إجراء بحث.

وفي الحالة التي يجب فيها منح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في نفس الوقت مع الترخيص المشار إليه في المادة 38 أو مع الامتياز المشار إليه في المادة 41 من هذا القانون، يحدد هذا الترخيص أو الامتياز شروط الجلب والصب ويجري البحث العلني في نفس الوقت ولا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما.

ويترتب عن الرخصة استيفاء إتاوات تحدد بنص تنظيمي.

ويمكن أن يتابع على الإتاوات وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي كل من مالك منشآت الصب أو السيلان أو الرمي أو الإيداع المباشر أو غير المباشر، ومستغليها اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.

المادة 53 : كل صب وسيلان وصرف وإيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية مشار إليه في المادة 52 أعلاه وموجود عند تاريخ نشر هذا القانون، يجب التصريح به داخل أجل تحدده وكالة الحوض.

ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص يبحث بصفته هذه بناء على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 54 : يمنع ما يلي :

1. إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه. ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو المياه المنزلية المستعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات،
2. القيام بأي تفريش أو طمر للمصاريف المائية ووضع نفايات من شأنها تلويث المياه الجوفية عن طريق التسرب أو تلويث المياه السطحية عن طريق السيلان،
3. تنظيف الغسيل أو أشياء أخرى خاصة اللحوم أو الجلود أو المنتجات الحيوانية في مياه السواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار التي تغذي المدن والتجمعات السكنية والأماكن العمومية وداخل مناطق حماية هذه السواقي والأنابيب والقناطر والقنوات والخزانات والآبار.
4. الاستحمام والاغتسال في المنشآت المذكورة أو توريد الحيوانات منها وتنظيفها أو غسلها،
5. وضع مواد مضرة وإنشاء مراحيض أو بالوعات داخل مناطق حماية السواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار المذكورة،

6. رمي الحيوانات الميتة في مجاري الماء وفي البحيرات والبرك والمستنقعات ودفنها بمقربة من الآبار والنافورات والساقي العمومية،

7. القيام داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والتجمعات القروية التي تتوفر على مخطط للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض أو بكيفية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 55 : عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة للحد منها. وفي كل الحالات تعتبر وتبقى حقوق الغير تجاه محدثي هذه الأضرار محفوظة.

المادة 56 : تقوم وكالة الحوض بجرد درجات تلوث المياه السطحية (وديان، قنوات، بحيرات، برك، ...) ومياه الطبقات الجوفية بصفة دورية يتم تحديدها بنصوص تنظيمية حسب كل حالة.

ويتم إعداد جذاذات للمياه بناء على معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وبكتيرولوجية بهدف تحديد حالة كل ماء. وتبعا لطبيعة التربة يتم وضع خرائط قابلية تلوث بالنسبة للطبقات الجوفية الرئيسية.

وتكون كل هذه الوثائق موضوع مراجعة دورية عامة وموضوع مراجعة فورية كلما طرأ تغيير استثنائي أو مفاجئ على حالة المياه أو البيئات المستقبلة.

وتقوم الإدارة بتحديد مسطرة وضع هذه الوثائق وإقامة الجرد العام.

كما أنها تحدد من جهة المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية التي تنطبق على المجاري المائية وعلى مقاطع المجاري المائية والقنوات والبحيرات والبرك وبالأخص على المآخذ المائية التي تقوم بتزويد السكان. ومن جهة أخرى الأجل الذي يجب فيه تحسين جودة كل بيئة مستقبلة.

المادة 57 : تحدد الإدارة شروط استعمال المياه المستعملة. ويخضع كل استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض.

يمكن لكل مستعمل للمياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية للدولة والمساعدة التقنية لوكالة الحوض إذا كان هذا الاستعمال مطابقا للشروط التي تحددها الإدارة وكان من أثاره تحقيق الاقتصاد في الماء وحماية موارد المياه من التلوث.



المياه المخصصة للاستعمال الغذائي

المادة 58 : تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي :

‌أ) المياه المخصصة مباشرة للشرب،
‌ب) المياه المخصصة لتحضير أو تكييف أو تصبي المواد الغذائية الموجهة للعموم.

المادة 59 : يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي بصفة مباشرة أو غير مباشرة صالحة للشرب. ويعتبر الماء صالحا للشرب في مفهوم هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة بنص تنظيمي حسبما إذا كان مخصصا مباشرة للشرب أو لتحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية.

المادة 60 : يمنع أن يعرض أو يباع أو يوزع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.

ويمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه من أجل تحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية.

إلا أنه يمكن للإدارة في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء، وضمن شروط خاصة، الترخيص مؤقتا وفي مناطق معينة باستعمال ماء لا يستجيب لكل المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه.

المادة 61 : يخضع لترخيص سابق من الإدارة كل إنجاز أو تغيير منشآت جر المياه لتلبية حاجيات جماعة ما وذلك قصد إجراء مراقبة لجودة المياه.

ويلزم مستغلو المنشآت الخصوصية لجر الماء الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في تاريخ نشر هذا القانون بطلب ترخيص إداري وفق الشروط المحددة بالنسبة لمنشآت جر الماء الجديدة وذلك داخل أجل سنتين من تاريخ هذا النشر.

المادة 62 : لا يمكن أن يتم التموين بالماء الصالح للشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة إلا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، وفي كل الأحوال، يجب أن يؤخذ الماء من منشأة عمومية لجر الماء موضوعة تحت المراقبة، وعند انعدامها من نقطة ماء مرخص بها.

المادة 63 : تحدث مناطق حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات.

وتشمل هذه المناطق ما يلي :

‌أ) مدار حماية مباشرة للمنشآت من التلوث البكتيري والذي يتم اقتناء أراضيه وحمايتها من طرف الجهاز المكلف باستغلال المنشآت. وتعتبر هذه الأراضي جزءا لا يتجزأ من المنشآت التي تم اقتناؤها لفائدتها،
‌ب) وعند الاقتضاء مدار حماية مقربة لنقط جلب الماء من التلوث الكيميائي، يمنع داخله كل نشاط أو منشأة من شأنهما أن يشكلا مصدر تلوث مستمر وينظم فيه كل إيداع وكل منشأة يشكلان خطر تلوث عارض للمياه.

ويتم وضع مسطرة تحديد مدار الحماية المقربة بنصوص تنظيمية.

ويمكن وفق نفس الشروط تحديد مناطق حماية مماثلة حول حقينات السدود والخزانات المدفونة وكذا حول منشآت الحقينات والجر والتوزيع.

المادة 64 : يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.

المادة 65 : يجب أن يخضع لترخيص سابق، وضمن الشروط التي تحدد بنصوص تنظيمية كل طريقة لإصلاح المياه وكل لجوء إلى نظام لمعالجتها بواسطة مواد إضافية كيميائية.

ويجب ألا يكون من شأن هذه الإضافات الإضرار بصلاحية الماء للشرب وإفساد خصائصه الذوقية.

المادة 66 : يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.

ولهذا الغرض، يجب أن يتم تحليل الماء بصورة دورية من طرف مختبرات معترف بها بنصوص تنظيمية.

وتتم مراقبة جودة الماء وظروف إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة، وذلك طبقا للشكليات المحددة بنصوص تنظيمية.




مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية
والمياه المسماة "مياه العين" أو "مياه المائدة"



المادة 67 : المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب هذا القانون هي مياه خالية من الأضرار والتي يمكن أن تستعمل كعوامل علاجية بسبب درجة حرارتها والطبيعة الخصوصية لمكوناتها الملحية أو الغازية أو الإشعاعية.

ويمكن أن تستخلص من المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية المواد المشتقة كالغازات الحارة والمياه الأم والبيولويد والمستحضرات الصيدلية والتجميلية.

وبالنسبة للمياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية الغازية، يمكن الرفع من نسبة الغاز في هذه المياه بإضافة غاز خالص مأخوذ من ينبوع العين. وإذا تمت هذه الإضافة، وجبت الإشارة إليها مع بيان طبيعة وأصل الغاز المستعمل في كل أشكال تعبئة الماء أو في كل أماكن الاستعمال الموضوعة رهن إشارة العموم.

المادة 68 : لا يمكن التقاط واستغلال ماء طبيعي ذي منفعة طبية خارج الشروط العامة المحددة بهذا القانون والنصوص لتطبيقه.

المادة 69 : لا يمكن استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية أو مشتقاتها كعوامل علاجية إلا إذا كان استغلالها مرخصا به رسميا وخاضعا لمراقبة الإدارة وكانت طريقة التقاطها مصادقا عليها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
हमजा प्रेमियों
مشرف سابق
مشرف سابق
हमजा प्रेमियों

الدولة : المغرب
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1618
نقاط : 7825
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
الموقع الموقع : Hàmzà Aàchak Sur Facebook

التشريع المنظم لحماية المياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع المنظم لحماية المياه   التشريع المنظم لحماية المياه Emptyالجمعة 30 ديسمبر - 19:27:26

thnx
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fatimastar
عضو مشارك
عضو مشارك
fatimastar

الدولة : المغرب
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 30
نقاط : 4806
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

التشريع المنظم لحماية المياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع المنظم لحماية المياه   التشريع المنظم لحماية المياه Emptyالجمعة 30 ديسمبر - 22:13:33

you are welcome
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
riham alami
مشرفة على قسم
مشرفة على قسم
riham alami

الدولة : المغرب
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 465
نقاط : 5837
تاريخ التسجيل : 13/04/2011

التشريع المنظم لحماية المياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع المنظم لحماية المياه   التشريع المنظم لحماية المياه Emptyالجمعة 30 ديسمبر - 22:19:35

merci b fatima
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
हमजा प्रेमियों
مشرف سابق
مشرف سابق
हमजा प्रेमियों

الدولة : المغرب
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1618
نقاط : 7825
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
الموقع الموقع : Hàmzà Aàchak Sur Facebook

التشريع المنظم لحماية المياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع المنظم لحماية المياه   التشريع المنظم لحماية المياه Emptyالجمعة 30 ديسمبر - 22:37:23

bn chance
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التشريع المنظم لحماية المياه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» التشريع المنظم لحماية البحر
» التشريع الغابوي بالمغرب
» القرار المنظم لامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي
» حقوق الطفل في التشريع المغربي
» التشريع الجنائي في الإسلام و منهجه في حفظ الحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات مواد الاجتماعيات :: الاجتماعيات-