مشروع قانون الاضراب الجديد
الديباجة
يعتبرحق الإضراب أحد
الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنويةللأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض
المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهمتجليات ممارسة
الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.
كماأن التنصيص
عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوقالدستورية
المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيميبيان الشروط
والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذهالغاية يرمي
المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر منالتوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط
وشكليات ممارسة هذا الحقوحمايته.
وتحقيقالهذا الغرض،
يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسيةالتي تضبط
ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحريةالعمل بالنسبة
للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، ويضمن حدا أدنى
من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا علىالمصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف
والإجراءات الزجرية الممكناتخاذها في
حالة الإخلال بهذه الالتزامات
البــاب الأول
التعاريـــــف
المادة 1 :
تطبيقالأحكام الفقرة
الأخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والإجراءاتالتي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا
لأحكام هذا القانون.
المادة 2
:الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.
المادة 3 :
يعتبر في مفهوم
هذا القانون:
- أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر
أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛
- مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع
العام أو الخاص أو الشبه العمومي أو المنجمي ، يستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت
إمرته؛
- مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة
بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
المادة 4 :
الخدماتالعمومية هي
مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافقالتابعة للدولة
أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة للدولةأو للجماعات
المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعضالمؤسسات
الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.
المادة 5 :
يراد بالحد
الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في
المرافق و المؤسسات العمومية .
المادة 6 :
يشملمفهوم القطاعات
الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العامالضرورية لحياة
المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية والتي من شأنتعطيل الخدمة
بها الإضرار بهذه المصالح.
القطاعاتالأساسية هي
الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالحالعامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا
الإضرار بمصالح المواطنين، ويتطلب تلبية
المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.
المادة 7 :
لجنة الإضراب
هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب
البــاب الثاني:
مقتضيــــات
عامــــــة
المادة 8 :
يمارسحق الإضراب
طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسساتوالأنشطة
الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولاتالمنجمية
والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعاتالمحلية ومن
طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.
المادة 9 :
لايمكن لأي منظمة
مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوءإلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة
أو غير المباشرة .
وفيحالة تعذر
إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب يحق لكل طرف اتخاذ قرارالإضراب طبقا
للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 :
يمكنللمنظمات
المهنية للمشغلين أو الأجراء أو لمجموعة من الأجراء استنفادالمساطــر
المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل والمتعلقة بتسوية نزاعاتالشغل الجماعية.
كما يمكن لهذه
الأطراف استنفاد المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية المحدثة بموجب
اتفاقيات شغل جماعية أو أنظمة داخلية.
المادة 11 :
يمنع معاقبة أي
شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على
المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.
المادة 12 :
تبقى حرية
العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة
للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 13 :
يوقفالإضراب عقد
الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجيرالمضرب عن
العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أوالآلات أو
المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العملتمت معاينتها
من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
المادة 14 :
يكون باطلا
بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لايسري البطلان
المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقياتالجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن
حق الإضراب خلال مدة محددة شريطةأن تتضمن هذه
الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالهالحل «كل نزاع
جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكنتعليق ممارسة
حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزاياومكتسبات
للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمنالبنود المتفق
عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
المادة 15 :
يمنعكل إجراء
تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريفمبدأ تكافؤ
الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في مايتعلق بإدارة
الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادةمن الامتيازات
الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل.
المادة 16 :
يمنععلى المشغل،
خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لاتربطهم
بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعاربالإضراب.
[center]البـاب
الثـالــــث:
شروط وإجراءات
ممارسةحق الإضــراب
المادة 17 :
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من
لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب
في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن
النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات
المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو
الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع
الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
المادة 18 :
يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع
الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية
من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو
وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة
من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه
أو رؤساء الإدارات المعنية.
المادة 19 :
ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا
التبليغ على النحو التالي:
ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية
وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى
الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى
المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول
والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة
العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى
كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير
الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير
المكلف بالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم
أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛
- يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام
والخاص والشبه عمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة
العمومية والوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 20 :
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار
إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من:
- المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية
بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛
- الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية
التي تهم القطاع الخاص؛
- إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي
تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛
- إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي. [/size]