أمينة الفيلالي تسرع تعديل الفصل 475
نجحت قضية أمينة الفيلالي، أخيرا، في إقناع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالموافقة على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تبيح تزويج القاصرات من مختطفيهن ومغتصبيهن، رغم أن مصادر مطلعة أكدت أن حذف هذه الفقرة سبق أن اتفق عليه مع وزير العدل السابق الراحل محمد الناصيري، وهو تعديل اعتمدته لجنة العدل والتشريع. وأعلنت وزارة العدل موافقتها على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، إن موافقتها على هذا المقترح تندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من رئيس الحكومة أو من قبل وزير العدل والحريات إثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية، مضيفة أنها اقترحت ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة إلى الأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها. واعتبرت الوزارة التعديل المقترح على الفصل 486 من القانون الجنائي، والذي استهدف تكييف العلاقات الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، "تبقى في غير محلها لما تمثله التعديلات الموافق عليها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية".
من جهتها، اعتبرت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، الخطوة إيجابية، إلا أنها، تقول، في اتصال هاتفي أجرته معها "الصباح"، "غير كافية"، إذ لا تستجيب إلى المطالب المتعلقة بضمان عدالة جنائية للنساء، وذلك، تضيف عسولي، "يستلزم ذلك إعادة النظر في فلسفة القانون الجنائي الذي وضع سنة 1962 في ظروف كان يحكمها الهاجس الأمني ولم يكن المغرب منخرطا في منظومة حقوق الإنسان الدولية، كما أن هذا القانون يعتبر الجرائم انتهاكا لأخلاق المجتمع وليس لحرمة المرأة الجسدية والنفسية، لذلك فهو يجرم بعض الأفعال ويعفي أخرى تدخل في باب الجرائم، من قبيل الاغتصاب الزوجي، كما أنه لا يعترف بالاغتصاب إلا إذا كان هناك إيلاج، في حين أننا نطالب أن تصنف كل الأفعال والسلوكات الجنسية التي تنتهك حقوق المرأة في الاختيار اغتصابا".