منتدئ الانوار . قسم الاخبار الوطنية و الدولية- زكرياء صالحي
الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 15:30
[rtl]"الفصل16 من مدونة الأسرة؛ المتعلق بثبوت الزوجية، تشوبهُ ثغرة قانونية تذرُ مجالًا للتلاعب، الامر الذِي أفضَى إلى تنامي زواج القاصرات وتعدد الزوجات، سيما بالقرى"، ذاكَ ما خلصت إليه دراسةٌ قدمتْ اليوم بالرباط.[/rtl]
[rtl]الدراسة التِي أعدتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء، مكناس" حول موضوع "المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية"، أوضحتْ أن الاستغلال غير القانوني للفصل المذكور، الذي يسهلُ الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يتيحُ "الاعتراف بعمليات تتم خارج القانون، ذات صلة بتزويج القاصرات".[/rtl]
[rtl]ووفقًا للخلاصات ذاتها، فإنَّ المادة لا تلزمُ أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة، بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية، أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.[/rtl]
[rtl]فضْلًا عن ذلك، كشفتْ الدراسة المهيأة بمدن فاس مكناس وخنيفرة، إلى أنَّ 25 في المائة من النساء المشمولات بالتقصي، وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج، كان عمرهن يتراوح ما بين 10و15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.[/rtl]
[rtl]من ناحيتها، قالتْ رئيسة الجمعية، إلهام الشرقاوي، إنَّ قانون الأسرة الصادر سنة 2004، يظلُّ وإنْ حقق تقدما في تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء، سيما بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، مشوبًا علدة نواقص، سواء من حيث الصياغة أو الإعمال.[/rtl]
[rtl]في غضون ذلك، نادَى متدخلون بإصلاح الفصل 16 من مدونة الأسرة، وبتدقيق صياغته، بما يمكن من قطع الطريق علىاستغلاله لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، ذاهبين إلى أن ثمة ضرورة لإدخال تعديلات على النص وجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور ذات الصلة بتعزيز حقوق المرأة.[/rtl]
[rtl]تعبًا للملاحظات التي جرى إبداؤها خلال اللقاء، قالتْ جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس"، إنه تستعجلُ تنظيم حملة للمرافعة بغرضِ إصلاح المادة 16 بغية محاربة استعمالها بشكل غير قانوني وتعسفي لأجل تزويج القاصرات أو تعدد الزوجات ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.[/rtl]
[rtl]حريٌّ بالذكر، أنَّ المادة 16 من مدونة الأسرة "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".[/rtl]