الفصل 1
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.000 درهم كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تغييره وتتميمه أو مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات و المدرجة في الجدول ( ب)، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأكثر شدة المنصوص والمعاقب عليها بالفصول الآتية:
الفصل 2
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
الفصل 3
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم.
1 – كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض و إما باستعمال أية وسيلة من الوسائل.
2 – كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
3 – كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها.
4 – كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات وسلم بناء على تقديمها إليه المواد أو النباتات المذكورة.
ويرفع الحد الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا كان استعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21 سنة أو أقل أو إذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و4 أعلاه.
الفصل 4
بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.
و تطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.
و إذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار أو بواسطة مكتوبات أو عن طريق الأقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج ووقع الإعلان عنه في المغرب.
الفصل 5
يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
كما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في جمعية أو اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم.
الفصل 6
إن القيام في المغرب بأحد الأعمال التي ساعدت على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة ولو كانت الأعمال الأخرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.
و يعتمد اختصاص المحاكم المغربية كذلك إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو كانت مرتكبة خارج المملكة من طرف أجانب.
الفصل 7
يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة أن تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالتدبير الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة