بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان.
وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية:
أولاً: الآليات التعاقدية:
وهي سبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
1. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:
في عام 1965 اعتمدت الجمعية العامة "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي بدأ نفاذها في عام 1969 بعد أن صادقت عليها 27 دولة.
وإلي جانب توضيح التزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول لجنة معنية أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الاتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.
تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات.
وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.
وضعت في الاتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي:
ـ شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية
ـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى
ـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان HRC:
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتألف من ثمانية عشر عضوا، وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي:
ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذه الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.
تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة، دورة لمدة أسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40)
واعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".
خلال الدورة الرابعة والسبعين اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
3. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته استنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية.
ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته ، ولا سيما مسؤولياته بموجب المادتين 21، 22 من العهد " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه ، على تكوين رأي حول ملائمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".
4. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م.
تنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها "من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء بنص المادة 17 من الاتفاقية، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.
إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا استثناء واحد.
تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الاتفاقية، تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة أسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة.
تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك، في كل تقرير تقدمه دولة طرف، كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك.
وبغية تسهيل عملها ، أنشأت اللجنة ثلاثة أفرق عمل هي:ـ
ـ الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة.
ـ فريقان عاملان دائمان، يعقدان اجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة:
ـ ينظر الفريق العامل الأول في سبيل ووسائل الإسراع بأعمال اللجنة ويقترح السبل والوسائل.
ـ وينظر الفريق العامل الثاني في سبل ووسائل تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية التي تخول للجنة سلطة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن تنفيذ الاتفاقية.
5. لجنة مناهضة التعذيب CAT:ـ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م.
حتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م صادقت على الاتفاقية 144 دولة، وحتى نفس التاريخ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت إعلانين بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية 51 دولة طرف.
وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 34 دولة.
وبمقتضى المادة 17 من هذه الاتفاقية أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الاتفاقية. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للاتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها.
وطبقا للمادة 19 من الاتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى.
6. لجنة حقوق الطفل CRC:ـ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة.
استنادا لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية ، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الاتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي ثمانية عشر خبيرا.
بتاريخ 31 أكتوبر 2007م، وصل عدد الدول المصدقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلي 119 دولة.
دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال حيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير 2002م وبتاريخ 31 أكتوبر 2007م بلغ عدد الدول المصادقة عليه 123 دولة. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكولين الاختياريين في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000م وفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الانضمام في نيويورك بتاريخ 5 يونيو 2000م.
7. اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين CMW:
اعتمدت الجمعية العافي 1أمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تلك الاتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م.
وبمقتضى المادة 72 من هذه الاتفاقية وبمجرد دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة المعنية عملها. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء. وتنتخب الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري أعضاء اللجنة الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف. وينتخب الأعضاء لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م سبعة وثلاثون دولة من بينهم ستة من الدول العربية هي: الجزائر، مصر، المغرب، الجماهيرية العربية الليبية، سوريا، موريتانيا
مضمون التقارير:
إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية للدول الأطراف أمام اللجان التعاقدية لا تقتصر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إلي الإجراءات المتخذة أو إلي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها وعن أية عوامل يمكن أن تؤثر على تنفيذ العهود والاتفاقيات الدولية ، بل أن اللجان رأت أن كل الدول الأطراف ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية لها حتى تستطيع أن تقوم بشكل سليم التحقيق في إلي أي مدى تنفذ هذه الدول التزاماتها بمقتضى العهود والاتفاقيات الدولية.
إن المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى الأجزاء الاستهلالية لتقارير الدول الأطراف ، والتي تستهدف إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء فيما يتعلق بالأرض و السكان ، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه ، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان ، وما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصة لزيادة وعى الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما يرد بعد ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية والدورية التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المواثيق الدولية، وبإمكاننا القول بأن التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة تمثل جوهر عملية المراقبة، وكثير من المعلومات التي تطلبها اللجان التعاقدية هي في الحقيقة معلومات لا غنى عنها لرسم السياسة الوطنية ، وجدير بالتنويه أن آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات التعاقدية لا تسعى إلي المساءلة الدولية للحكومات وتعزيزها فحسب، بل بالأساس تعمل على إتاحة الفرصة والمناخ لمساءلة فعالة للحكومات من جانب مواطنيها.
إن التقارير بشقيها الأولية منها والدورية للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة، ينبغي أن تحقق توازنا بين الناحية النظرية والوضع من الناحية العملية، وذلك عبر إجراء استعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية، وينبغي أن يرفق بالتقرير القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.
النظر في التقارير:
عملا بالممارسة المتبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة ، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما ينظر في تقارير دولهم ، ضروريان لضمان إجراء حوار بناء مع اللجنة . ويتبع الإجراء التالي بشكل عام: يدعى ممثل الدولة الطرف إلي عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة، وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد ، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل.
ويقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلي توجيه الأسئلة وإبداء الملاحظات والتعليقات بصدد كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلي الرد فورا على المسائل التي لا تتطلب مزيدا من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة، أو عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم إلي اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلي المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.
مشاركة الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية:
إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواء كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.