الاجتهاد : مفهومه ودلالاته :
عرَّف الأصوليون الاِجتهاد بأنه بَذْلُ الفقيه غايةَ جهده في تحصيل حكم شرعي ظنّي، بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن المزيد من ذلك(3). وقد عرَّفه ابن حزم بأنه (استنفاد الطاقة في حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم، لأنَّ أحكام الشريعة كلَّها متيقنٌ أن اللَّه تعالى قد بيّنها بلا خلاف، وهي مضمونة الوجود لعامة العلماء، وإن تعذّر وجود بعضها على بعض الناس، فمحال ممتنع أن يتعذّر وجوده على كلِّهم، لأنَّ اللَّه تعالى لا يكلفنا إلاَّ ما في وسعنا، وما تعذّر وجوده على الكلّ، فلم يكلِّفنا اللَّه تعالى به(4).
والاجتهاد ينقسم إلى اجتهاد مطلق في جميع الأحكام، وهو ما يُقتدر به على استنباط الأحكام القليلة من أَمارة معتبرة أو نقلاً في الموارد التي يظفر فيها بها، واجتهادٌ في حكم دون حكم، وهو ما يُقتدر به على استنباط بعض الأحكام، ولابد للمجتهد في هذا من أن يعرف جميعَ ما يتعلق بهذا الحكم، ومن جملة ما يعرفه فيه أن يعلم أنه ليس مخالفاً لنصّ أو إجماع، ولا يُشترط معرفة ما يتعلق بجميع الأحكام(5).
ويرى الأصوليون أن كلّ حكم شرعي ليس فيه دليلٌ قطعيٌّ هو محلّ اجتهاد، فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وباقي أركان الإسلام(6).
والاِجتهاد إمّا أن يكون في دائرة النصّ، وهو يتضمّن الاِجتهاد في معرفة القواعد الكلية التي هي الدليل الإجمالي، وإمّا أن يكون بطريقة النظر، وهو يتضمّن قياس المجتهد أمراً لا نصّ فيه ولا إجماع على ما ورد فيه نصّ أو إجماع مجمع عليه، كما يتضمّن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة، ممّا يطلق عليه البعض الاِجتهاد بالرأي(7).
إنَّ أول ما يلفت النظر عند التأمّل الطويل في أمهات الكتب الأصولية التي عرضت للاِجتهاد، أنها لم تحصره في الفقه، بالمعنى الضيّق الذي صار إليه في العصور المتأخرة؛ لأن الفقه هو الفهم. والفقهُ الإسلاميُّ، هو بالتحديد الدقيق، فقهُ أحكام الشريعة الإسلامية، واجتهاد الفقيه هو ــ اصطلاحاً ــ استفراغه الوُسع ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي، وبالتالي فإن الاجتهاد الفقهي، هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاِستدلال(. إنَّ عماد المجتهد في اجتهاده، هو فهمُ المبادئ العامة وروح التشريع التي بثَّها الشارعُ في مختلف أحكامه وبنى عليها تشريعه، وهذه الروح التشريعية والمبادئ العامة، لا تخصُّ باباً من أبواب الأحكام(9).
ولما كانت أحكام الشريعة الإسلامية، هي من الشمول والعمق والرحابة والإحاطة بمختلف جوانب الحياة الإنسانية، فإن الفقه الإسلامي، في العمق والجوهر، ووفق مقتضى التصوّر الإسلامي للإنسان وللحياة وللكون، هو فقهُ الحياة، إذ لا يجوز شرعاً، ولا يمكن عقلاً، أن يُقصر الفقهُ على جزءٍ من الشريعة الغراء، وبالتالي يُحدُّ المجال الذي يتحرك فيه الفقيه، داخل دائرة ضيقة، لأن الشريعة الإسلامية شاملة جامعة صالحة لكل زمان ومكان، كما هو معلوم ومقرَّر ومتفق عليه.
والفقه لغةً، هو الفهم العميق النافذ الذي يتعرّف غايات الأقوال والأفعال، وفي اصطلاح العلماء الشرعيين، لا يخرج معنى الفقه عن هذا، وإن كان يُخَصَّص عمومُه، فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وحتى نفهم مقاصد الاجتهاد بدقة، فلا مندوحة لنا من تعريف علم الفقه الذي يتكوّن من جزءين :
ــ أحدهما، العلم بالأحكام الشرعية العملية، فالأحكام الاعتقادية كالوحدانية ورسالة الرسل وتبليغهم رسائلَ ربّهم، والعلم باليوم الآخر وما يكون فيه، كلُّ هذا لا يدخل في مضمون كلمة الفقه بالمعنى الاِصطلاحي.
ــ وثانيهما، العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا(10).
فالفقه في الاصطلاح الشرعي إذن، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية(11).
ولكن هناك منزلقاً يقع فيه الذين يتناولون هذا الموضوعَ ويخوضون فيه، ويتمثَّل ذلك في التفريق بين ما هو (ديني)، وبين ما هو (دنيوي) ؛ فهذا التفريق هو انفصامٌ لا سند له من الشرع الحنيف، يترتَّب عليه خلطٌ كبيرٌ في القضايا التي تطرح للبحث والمعالجة، مما يؤدي إلى حصر مفهوم الفقه والاِجتهاد فيه بصورة عامة، داخلَ نطاق شديد الضيق، بينما الفقهُ الإسلاميُّ والاِجتهاد الفقهي، يتسع لكل شؤون الأفراد والجماعات، فهو فقه الحياة بكل ما في الكلمة من دلالة ومعنى وعمق وسعة وامتداد. وتصحيحُ هذا المفهوم الخاطئ مسألة في غاية الأهمية، حتى تتبيَّن معالم الحق، وتتكشف لنا الحقائق التي نحن بصددها.
فعلى أساس هذا الفهم لكلمة الفقه ولمصطلح الفقيه، يتبيّن لنا أن الاِجتهاد الفقهي ذو مجال واسع لا يحدّه فاصل، يشمل الشؤونَ والأمورَ والقضايا والنوازلَ والمسائلَ والظروفَ والملابسات جميعاً التي تتعلق بالحياة الإنسانية.
ويترتّب على ذلك، أن الاِجتهاد الذي هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها(12)، يتغيَّا دائماً معرفة المصالح الإنسانية التي هي مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية، على اعتبار أن المصالح الإنسانية، إنما هي المصالح الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية هي الرحمة بالعباد، وبحسبان أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية، لا ينظر إليها باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلَّف، بل يُنظر فيها إلى الأمر في ذاته من حيث كونه نافعاً في ذاته أو ضاراً (13).
ويعبّر فقيهٌ أصوليٌّ معاصرٌ عن هذه المعاني إجمالاً، فيصوغها في عبارة (الاستصلاحي)، الذي يرى أنه يتعلق بتحديد روح الشريعة بصورة عامة، وذلك ليُتخذ منها أصلٌ من أصول التشريع، يُعتمد عليه للحكم في كل حادث جديد بطريق الاستصلاح، مما لم يمكن الحكم فيه عن طريق الاجتهاد البياني والاجتهاد القياسي(14).
ومن المعلوم أن المصالح المرسلة، أو الاِستصلاح، هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الإسلامي، وأن مصلحة العباد مقصودُ الشارع، فهي داخلة في عموم شرائعه وأحكامه. ويتفق جمهور الفقهاء على أن المصلحة معتبرةٌ في الفقه الإسلامي، وأن كل مصلحة يجب الأخذ بها، ما دامت ليست شهوة ولا هوى ولا معارضة فيها للنصوص تكون مناهضة لمقاصد الشريعة(15).
وفي ضوء تحريرنا لهذه المسألة، نرى أن (الاجتهاد الفقهي)، أو (الاجتهاد في الفقه)، مفهومان يتسعان لمعانٍ واسعة ودلالات عميقة، ومن ثم نخلص إلى القول إن الاِجتهاد الذي نريده، هو الاجتهاد الذي يبحث في مصالح العباد الآنية والمستقبلية، والذي يحقق هذه المصالح ويحميها ويصونها، ويقدم للأمة أداةً ناجعةً ومجديةً لحلّ المشكلات القائمة من خلال المعالجة العلمية، ومن منظور شمولي، ومن منطلق روح الشريعة الإسلامية السمحاء.
وإذا كان الاجتهاد كما رأينا هو التعرّف على الحكم الشرعي في مسألة معينة بالنظر في نصوص القرآن والسنة الصحيحة، فهو تحريك النصّ الثابت على الواقع المتغيّر لإنزال حكم النصّ على هذا الواقع(16)، والتجديد هو عموم الاجتهاد في التعرّف على الأحكام الشرعية في مسائل أنتجتها أوضاعُ مرحلة تاريخية طرأت، أو بيئة اجتماعية جدّت. وبذلك يكون الاجتهاد تجديداً بالمعنى العميق، بقدرما هو تيسيرٌ على الناس بإيجاد حلول لقضاياهم، ومخرج من ضوائقهم.