نظام العقود التبرعية <الخصاص و المقاصد
· مفهوم
العقود التبرعية : هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير
العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة، تقربا إلى الله ، وطلبا
لمرضاته، ونيل ثوابه، وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها.
| | | |
الوصية
| عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد
| عقود اختيارية : العقود التبرعية عقود تطوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها، بل أوكلها إلى إيمان الناس، ورغبتهم في البر والإحسان، وتحصيل الأجر والثواب.
عقود غير نفعية : لأنها غير عوضية بمعنى أن صاحبها لا يقصد بها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي كالسمعة أو تثبيت المركز الاجتماعي ، فلا ينبغي الخروج بها عن قصد وجه الله وثوابه.
عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لإرادة المتبرع وشرطه في تبرعه
أما الجهة المتبرع لها فإرادتها محصورة بقبول المتبرع أو رفضه . وتعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة ما لم تعارض أحكام الشرع ومقاصده.
عقود توثيقية : وجب توثيق العقود التبرعية حماية لإرادة المتبرع . وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها ، بل رغب الشرع في تعجيل توثيق التبرع دفعا للآفات.
| المقصد العقدي التعبدي: باعتباره الدافع الأساسي للترع، وهدف المتبرع يكون إما : تكفير ذنب أو صلة رحم، أو تحصيل ثواب أو تقرب إلى الله تعالى أو مجاهدة نفسه وتطويعها وتربيتها على البذل والجود
المقصد الاجتماعي التكافلي :
تحقق التكافل والتضامن في المجتمع الإسلامي بحفظها للكثير من الجهات حقها في العيش الكريم ، وتؤمنها نفسيا واجتماعيا وتثبت وترسخ قيم الأخوة والترابط والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات ، بما يحقق مفهوم مجتمع الجسد كما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
المقصد التنموي : تقيم المؤسسات التنموية المرتبطة بمجالات متعددة ومتنوعة ، وترعاها ، مثل الوقف من خلال توفير متطلبات التنمية وما يعين عليها كالمنشآت التعليمية الصحية ، وتوفير البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ....
|
الهبة
| عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما حال الحياة على وجد التأبيد.
|
الوقف
| عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد.
|
العارية
| عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين
|
القرض
| عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها
|
( تابع لمقاصد العقود التبرعية )
المقصد الاقتصادي : تعيد توزيع الثروات، وتمتع تجمعها في أيد قليلة ، مما يسهم في تحقيق العدل الاجتماعي والتقليل من الفوارق الاجتماعية . تسهم في الرفع من القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمعوزة . تحرر المعاملات المالية من الاستغلال، فالقرض الحسن مثلا باعتباره تبرعا بمنفعة النقود إلى أجل يحمي المقترض من الزيادة الربوية
|
3.كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية: · قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
تنحو
العقود التبرعية نحو التركيز على المعاملات الفردية المحدودة في أثرها
التنموي ، بحيث ظل إسهامها الاجتماعي يركز على توفير نفقات إنشاء دور
العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني
الاستهلاكي الذي يستهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين بما يسد رمقهم ، والذي
يشرف على تنفيذه المتبرع بنفسه أو بمساعدة جمعيات محلية، بحيث لم يتبلور
في صيغ جماعية منظمة ومؤسسية من مراكز وبنوك ومنشآت للاستثمار والتمويل
وجمعيات وغيرها.
· تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
إن
تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في
الشأن الاجتماعي ، عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية.
من طرف: عبد الاله البهلالي