عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.




عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة ، مرحبا بك في منتدى العلم والمعرفة لثانوية الأنوار الإعدادية -نيابة إنزكان أيت ملول-.
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
شكرا.
إدارة المنتدى.







 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 6691 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ABOUTAHIR-1 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 51106 مساهمة في هذا المنتدى في 22352 موضوع
خاص بالأعضاء الجدد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المشرف العام - 7463
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
abdelilah elbouhlali - 2515
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
روح المنتدى - 2498
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
A.Lakdib - 2398
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
أميرالمنتدى - 2076
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
عبدالرحيم موسان - 1900
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
mousstafa boufim - 1663
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
Med amin - 1629
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
हमजा प्रेमियों - 1618
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
Said Benssi New - 1453
التشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_rcapالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Voting_barالتشريعات المنظمة لحماية الغابة Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ﯕـالـــوا زمـــــــان
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
تحدي:تعد من 1 الى 10 دون ان يقاطعك احد.
لعبة الاسئلة
لعبة اهديك اغنية
#..سأرحل قريباً //
عرف بنفسك
الى كل الاعضاء بدون استثناء
لعبة الالوان
المواضيع الأكثر شعبية
دراسة بيوغرافية لشخصية محمد الخامس
ﯕـالـــوا زمـــــــان
تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات ..!
ملخصات-خطاطات-مصطلحات-مفاهيم خاصة بدروس الاجتماعيات السنة الثالثة إعدادي (الدورة الثانية)
ملخصات دروس الاجتماعيات خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي (الدورة الأولى)
ملخصات دروس التاريخ للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
ملخصات دروس التربية على المواطنة للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
لعبة اوصل للرقم 10 و اكتب اكثر عضو تحب ان تتكلم معه
مصطلحات ومفاهيم:التاريخ-التربية على المواطنة-الجغرافيا (الدورة الثانية)
ملخصات دروس الجغرافيا للدورة الثانية خاصة بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي
امتحانات جهوية موحدة
امتحانات جهوية موحدة







الامتحان الجهوي
قوانين مغربية

شاطر
 

 التشريعات المنظمة لحماية الغابة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatimastar
عضو مشارك
عضو مشارك
fatimastar

الدولة : المغرب
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 30
نقاط : 4809
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

التشريعات المنظمة لحماية الغابة Empty
مُساهمةموضوع: التشريعات المنظمة لحماية الغابة   التشريعات المنظمة لحماية الغابة Emptyالأربعاء 28 ديسمبر - 19:49:29

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ - ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1 ﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:
ﺃ- ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ.
ﺏ- ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ.
ﺝ- ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ : ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ.
ﺩ- ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ: ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻫـ- ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 - ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﺎﺒﺎﺕ ﻤﺤﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﻨﻴﺔﺍﻟﻭﻁ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:
ﺠﻤﻴﻊ ﻏﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺸﻭﺡ ﻭﺍﻟﻠﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻙ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ - ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ - ﺻﻼﺣﻴﺎﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 - ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 - ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ /1949 7/1 ﺘﺘﻭﻟﻰ
ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻟﻬﺎ.
2- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ.
3- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.
4- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﺞ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ
ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
5- ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
6- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺤﺭﺍﺝ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ.
7- ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺎﻋﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ.
8- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 - ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﻀﻡ ﻤﻬﻨﺩﺴﻲ ﺃﺤﺭﺍﺝ ﻭﻓﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﺭﺠﻴﻴﻥ
ﻭﻤﺄﻤﻭﺭﻴﻥ ﻭﺤﺭﺍﺱ.
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻼﻙ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻤﻭﻅﻔﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 -
1- ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻨﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ (14 -2-
:(13 -23 -1
- ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ.
- ﻤﻨﺸﺂﺕ.
- ﺁﻟﻴﺎﺕ.
- ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ.
- ﺃﺠﻭﺭ ﻓﻨﻴﻴﻥ- ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ.
- ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ.
2- ﺘﻘﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥﻤﺠﻠﺱ ﺔ
ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺅﻗﺕ ﻴﻀﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺘﻴﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻏﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺸﻭﺡ ﻭﺍﻟﻠﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺤﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ
ﺘﺨﻭﻤﻬﺎ ﻭﺨﺭﺍﺌﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﻗﻡ 15396 ﺘﺎﺭﻴﺦ 1964 /2/ 19 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﻠﻴﻙ
ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 8 ﻭ 9 ﻭ 10 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 41 ﺇﻟﻰ 52 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻥ
ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺘﻴﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 - ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ
ﻤﺤﻀﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﺸﺭ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻬل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺭ، ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻠﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺸﻐﺎل
ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 - ﻓﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻓ ﻘ ﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﺤ ﻜ ﻤ ﺎﹰ
ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺃ ﻴ ﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10- ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﺒﻌﺽ ﺤﺎﺼﻼﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 9 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
1951 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺠﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 41 ﺤﺘﻰ 52 ﻤﻥ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ. ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻨ ﻅ ﺎ ﻤ ﺎﹰ ﺨ ﺎ ﺼ ﺎﹰ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11- ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻏﺎﺒﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 41 ﺤﺘﻰ 52 ﻤﻨﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 9 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 1951.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12- ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻜل ﻏﺎﺒﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺨﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻋﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ. ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻨﻤﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ - ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13- ﺘﺩﻴﺭ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺃﺤﺭﺍﺝ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14- ﺘﺠﻬﺯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭﺃﺒﺭﺍﺝ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻺﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺸﺭﻭﻁ
ﺔ:
1- ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺘﺭﺒﺔ
ﻭﻤﻨﺎﺥ ﻭﻁﻴﻭﺭ ﻭﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻭﻗﺎﻁﻨﺔ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ.

2- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻡ
ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ - ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16- ﻴﻤﻨﻊ:
1- ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ.

2- ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﺃ ﻴ ﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.

3- ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻟﻌﺸﺏ ﻭﺍﻟﺤﻁﺏ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﻗﻁﻑ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.

4- ﺇﻀﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﻟﻑ ﻤﺘﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.

5- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ.

6- ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻭﻩ ﺃﻭ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17- ﺇﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺘﺎﻥ ﻤ ﻌ ﺎﹰ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ
ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻴﻭﻗﻌﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺭﺴﻠﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﻨ ﺴ ﺨ ﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18- ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ - ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19- ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ ﻴ ﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20- ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ
ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻟﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ
ﻹﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21- ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ /250000/ ل.ل. (ﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑ
ﻟﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ) ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻜل ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻋﺯ ﺃﻭ ﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺭﻭﺵ ﻭﺘﺒﺎﻉ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22- ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ /250000/ ل.ل. (ﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ
ﺃﻟﻑ ﻟﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ) ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻜل ﻜﻠﻎ ﻴﻀﺒﻁ ﻤ ﻘ ﻁ ﻭ ﻋ ﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23- ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻨﺩﻻﻉ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻴﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺓ
ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24- ﻜل ﻤﻥ ﻴﺯﻴل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﻴﺎﻓﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻗﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﻟﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25- ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺭ ﻤ ﻼﹰ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ /250000/ ل.ل. (ﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑ
ﻟﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ) ﻋﻥ ﻜل ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﻭﻯ
ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26- ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27- ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻨﺹ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺄﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 28- ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻭﺭ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺴﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التشريعات المنظمة لحماية الغابة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» اللوائح المنظمة
»  بعض من حيوانات الغابة
» الغابة المفقودة
» حماية الغابة
» الغابة الاستوائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات مواد الاجتماعيات :: الاجتماعيات-