A.Lakdib المدير العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 2398 نقاط : 10959 تاريخ التسجيل : 17/12/2010
| موضوع: مدونة السير على الطرق من المادة 65 الى المادة 79 الأحد 2 يناير - 22:26:44 | |
|
الباب الثالث
المراقبة التقنية
المادة 66
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
- قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
- بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.
المادة 67
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.
تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شأنه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.
المادة 68
يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية و مسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها.
المادة 69
يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت الافتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيآت أو الأعوان المذكورون.
الباب الرابع
المركبات المصابة في حادثة
الفرع 1
المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 70
تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.
المادة 71
إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه. ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذلك.
يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل. وتسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.
لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.
المادة 72
يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.
يقع الإلزام المذكور أيضا على :
- المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
- المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة.
توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.
المادة 73
يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:
1- الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛
2- مصادقة جديدة.
الفرع 2
المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا
المادة 74
يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.
يجب، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله و مضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. و تقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.
المادة 75
إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.
غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.
المادة 76
يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.
المادة 77
يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.
المادة 78
يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبث أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 79
تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.
|
|